مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص71
وجعلها مؤيدة لكون بعضها قضية في واقعة، فكون البئر جارية ممكن، واحتمال بعضها كون الواقع فيها غير ميتة.
وقد يتأيد باعتبارات اخر لا بعد في التأيد ببعضها.
للاول: عمومات انفعال القليل (1).
والامر بالنزح في وقوع كثير من النجاسات فيها (2)، مع دلالة بعض الروايات على عدم جواز الوضوء والشرب قبله (3)، والتفرقة في بعض آخر بين ماله دم وما ليس له (4).
وصحيحة ابن بزيع: عن البئر يكون في المنزل للوضوء بتقطر فيها قطرات من بول، أو دم، ويسقط فيها شئ من عذرة، كالبعرة ونحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة ؟ فوقع بخطه عليه السلام في كتابي ” ينزح منها دلاء ” (5).
وصحيحة ابن يقطين: عن البئر تقع فيها الدجاجة، والحمامة، والفأرة والكلب، والهرة، فقال: ” يجزيك أن تنزح منها دلاء، فإن ذلك يطهرها إن شاءالله ” (6).
فإن تعليق التطهر على النزح صريحا في الثانية، وضمنا في الاولى مع تقرير السائل فيها أيضا، يفيد نجاستها قبله.
وصحيحة ابن أبي يعفور: ” إذا أتيت البئر وأنت جنب فلم تجد دلوا ولا شيئا
(1) المتقدمة في بحت الماء القليل ص 38 – 41.
(2) الوسائل 1: أبواب الماء المطلق ب 15، 22.
(3) الوسائل 1: 183، 184 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 5، 6.
(4) الوسائل 3: 463 أبواب النجاسات ب 35.
(5) الكافي 3: 5 الطهارة ب 4 ح 1، التهذيب 1: 244 / 705، الاستبصار 1: 44 / 124، الوسائل 1: 176 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 21.
(6) التهذيب 1: 237 / 686، الاستبصار 1: 37 / 101، الوسائل 1: 182 أبواب الماء المطلق ب 17 ح 2 بتفاوت.