پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص70

فانزح منها سبع دلاء ” قلنا: فما تقول في صلاتنا، ووضوئنا، وما أصاب ثيابنا ؟ فقال: ” لا بأس ” (1).

والحمل على غير الميتة يمنعه الامر بالنزح.

وعلى عدم العلم: الاطلاق، ونفي البأس عما أصاب الثوب بل عن الوضوء والصلاة.

ومن هذا تظهر صحة الاستدلال بموثقة أبي بصير: قلت لابي عبد الله عليه السلام: بئر يستقى منها، وينوضأ به، ويغسل منه الثياب، ويعجن منه، ثم يعلم أنه كان فيها ميت، فقال: لا بأس، ولا يغسل منه الثوب، ولا تعاد منه الصلاة ” (2) إلى غير ذلك من الاخبار.

وتؤيد المطلوب روايات اخر أيضا، كرواية ابن حديد المتقدمة (3)، ومرسلة الفقيه في البئر التي يتوضأ منها النبي (4)، وروايتي حسين بن زرارة (5) وأبيه (6).

وما يدل على عدم إعادة الصلاة بالتوضوء من البئر التي وقعت فيها الفأرة، كصحيحة ابن عمار (7)، وموثقة أبان (8)، ورواية أبي عيينة (9).

(1) التهذيب 1: 233 / 674، الاستبصار 1: 31 / 84، الوسائل 1: 173 أبواب الماء المطلقب 14 ح 12.

(2) الكافي 3: 7 الطهارة ب 4 ح 12، الفقيه 1: 11 / 20، التهذيب 1: 234 / 677، الاستبصار 1: 85 / 32، الوسائل 1: 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 5.

(3) ص 41.

(4) الفقيه 1: 15 / 33، الوسائل 1: 176 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 20.

(5) الكافي 6: 258 الاشربة ب 9 ح 3، الوسائل 1: 171 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 3.

(6) الكافي 3: 6 الطهارة ب 10 ح 10، التهذيب 1: 409 / 1289، الوسائل 1: 170 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 2.

(7) التهذيب 1: 233 / 671، الاستبصار 1: 31 / 81، الوسائل 1: 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 9.

(8) التهذيب 1: 233 / 672، الاستبصار 1: 31 / 82 /، الوسائل 1: 173 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 11.

(9) التهذيب 1: 223 / 673، الاستبصار 1: 31 / 83، الوسائل 1: 174 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 13.