مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص68
الحديث (1)، ولكن صريح بعض آخر منها ينادي بالنجاسة (2)، فحمله على ما لا ينافيها متعين.
وفصل البصروي: بالكرية وعدمها (3)، والجعفي: ببلوغ الذراعين في كل من الابعاد وعدمه (4).
والمختار هو الثاني، للاصل، والاستصحاب، وعمومات طهارة الماء مطلقا، أو مع عدم التغير، أو الكرية (5).
وخصوص المستفيضة، كصحيحتي ابن بزيع المتقدمتين (6) في الجاري، نفى فيهما مطلق الافساد الذي هو التنجيس، أو ما (7) يستلزم نفيه نفيه (8)، بقرينة الكلام وشهادة المقام (9)، أو ما يشمله.
وحمله على ما يمنع الانتفاع إلا بعد نزح الجميع (10)، أو على التعطيل (11) تخصيص بلا دليل موجب لتخصيصات اخر.
وتخصيص الشئ بغير ما ورد، أو الافساد على غير النجاسة، فرع وجود ما يصلح له، وستعرت انتفاءه.
وجهالة المجيب – مع كونها ممنوعة لشهادة الحال – إنما هي في إحداهما على
(1) التهذيب 1: 232، ولم نعثر على كلام له في الاستبصار ظاهر في الطهارة.
(2) التهذب 1: 240، 234، 408.
، الاستبصار 1: 32، 36.
(3) نقله في غاية المواد على ما حكى عنه في مفتاح الكرامة 1: 79.
(4) نقل عنه في الذكرى: 9.
(5) راجع ص 11، 12، 23 من الكتاب.
(6) ص 21.
(7) أي عدم جواز الاستعمال (منه رحمه الله).
(8) في ” ح ” خ ل: بعينه.
(9) المراد بقرينة الكلام قوله ” الا أن يتغير ” وقوله ” فينزح حتى يذهب ريحه ” فإنه أعم من أن ينزحمقدار النجاسة أولا، وبشهادة المقام أن غير ما ذكر ليس من وظيفة الشارع (منه رحمه الله).
(10) كما في التهذيب 1: 409، الاستبصار 1: 33.
(11) كما في المعتبر 1: 56.