مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص65
هذا، مع عدم حجيتها، سيما مع المعارضة مع الاقوى.
وقد يؤيد بصحيحة اخرى لابن جابر: قلت له: الماء الذي لا ينجسه شئ ؟ قال: ” ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته ” (1) بحمل السعة على القطر.
وفيه: – مضافا إلى أنه احتمال – أن التكسير يبلغ حينئذ ثمانية وعشرين وسبعين.
للثالث: رواية المقنع: ” الكر ذراعان وشبر في ذرا عين وشبر ” (2) بحمله على المستدير، كما يقتضيه الإكتفاء، فتكسيره يكون ثمانية وتسعين وسبع ونصف.
وفيه: مع عدم حجيته وإجماله لما مر، المعارضة مع الاقوى.
للرابع: ما للاول لو أراد الجمع عند تساوي الابعاد، أو مطلقا، مع عدم (دلالة) لفظ ” في ” على الضرب.
وفيه: ما مر، مع ما في الثاني من شدة الاختلاف، فقد يكون تكسيره موافقا للمشهور، وقد يكون خمسة أثمان شبر، بل أقل.
ولا مستند له ظاهرا لو أراد التكسير، كالخامس، مع ما فيه من عدم الانضباط.
للسادس: الجمع بين الروايات بحمل الزائد على الفضيلة، أو الكر على القدر المشترك، لعدم نفي شئ منها إطلاقه علي غير ما فيه.
وفيه: – مع أن الاول جمع بلا شاهد – أنه مخالف للاجماع إن اريد بكل ما روي ما يشمل رواية القربة (4) وأمثالها.
والجهل بما روي، إن اريد ما يختص بالرطل والشبر، أو الاخير، لما مر من الجهل بالمحدود.
(على) (5) أن من الروايات
(1) التهذب 1: 41 / 114، الاستبصار 1: 10 / 12، الوسائل 1: 164 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 1.
وفيها: ” قلت لأبي عبد الله عليه السلام.
“.
(2) المقنع: 10، الوسائل 1: 165 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 3.
(3) ما بين المعقوفين أثبتناه لاستقامة المعنى.
(4) التهذيب 1: 412 / 1298، الاستبصار 1: 7 / 7، الوسائل 1: 139 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 8.
(5) في جميع النسخ ” عن ” وما أثبتناه هو الانسب.