مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص64
وفيه: – مع كونه اعترافا بكون الكر غيرذلك – أنه لم لا يجعل الثاني كرا وتحمل الزيادة في الوزن على الاستحباب ؟ وجعل الوزن أصلا، لاجل كونه أضبط مما لا يصلح معولا عليه في الاحكام، إلا أن يجعل الاجماع معينا للوزن، وعدم كونه أقل من ذلك.
للثاني: صحيحة ابن جابر: قلت: وما الكر ؟ قال.
” ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار ” (1).
ورد: بالضعف في السند.
وهو ليس في موقعه (2).
وفي الدلالة، لما مر.
وأجيب: بالشيوع المتقدم.
وفيه: ما سبق من أنه يثمر لو اختص المحدود بغير المستدير، وإلا فيبلغ التكسير واحدا وعشرين وسبعا ونصف، ولا شاهد على الاختصاص.
وهو بعينه الجواب عن رواية المجالس: ” الكر، هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا في ثلاثة أشبار عرضا في ثلاثة أشبار عمقا ” (3).
وذكر الابعاد غير مفيد كما مر
(1) الكافي 3: 3 الطهارة ب 2 ح 7، التهذيب 1: 41 / 115 و 37 / 101، الاستبصار 1: 10 / 13، الوسائل 1: 159 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 7.
(2) بيانه: أنه رواها في التهذيب عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن عبد الله بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (ع) وفي موضع آخر: عن محمد بن سنان مكان عبد الله، قال: في المنتقى: إن اختلاف محمد وعبد الله في الطبقة يدل على خطأ أحدهما، والممارسة تحكم بأن الخطأ في عبد الله، فالرواية ضعيفة، فإن محمد بن خالد البرقي، ومحمد في طبقة واحدة فإنهما من أصحاب الرضا (ع)، وأما عبد الله فليس من طبقة البرقي لانه من أصحاب الصادق (ع)، وأيضا الواسطة بين الصادق (ع) وبينه تدل على أنه محممد لانهمتأخر عن زمانه (ع) بخلاف عبد الله.
ولا يخفى ما فيه، فإن شيخنا البهائي صرح بأن البرفي قد أدرك كثيرا من أصحاب الصادن (ع) ونقل عنهم، كما روى عن داود بن أبي يزيد حديث من قتل أسدا في الحرم، وعن ثعلبة حديث الاستمناء، وعن زرعة حديث صلاة الاسير، مع أن الشيخ عد البرقي من أصحاب الكاظم (ع).
وأما الواسطة بينه وبين الصادق (ع) فكثير كتوسط عمر بن يزيد في دعاء آخر سجدة من نافلة المغرب.
وتوسط حفص الاعور في تكبيرات الافتتاح (منه رحمه الله).
(3) مجالس الصدوق: 514 (المجلس 93)، الوسائل 1: 165 أبواب الماء المطلق ب.
1 ح 2.