پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص61

الاردبيلي (1)، ووالدي العلامة طاب ثراه.

والاسكافي: أنه ما بلغ نحو مائة شبر (2).

والراوندي: أنه ما بلغ أبعاده عشرة ونصفا (3).

والشلمغاني أنه ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه (4).

وابن طاووس اكتفى بكل ما روي (5).

وي المعتبر مال إلى ما بلغ تكسيره ستة وثلاثين (6)، واستوجهه في المدارك (7).

للاول: موثقة أبي بصير: ” إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصفا في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الارض، فذلك الكر من الماء ” (8).

ورواية الثوري (9): ” إذا كان الماء في الركي (10) كرا لم ينجسه شئ ” قلت: وكم الكر ؟ قال: ” ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها ” (11).

وفي الاستبصار بزيادة: ” ثلاثة أشبار ونصف طولها ” (12).

وتضعيف سند الاولى: بجهالة أحمد بن محمد بن يحيى، واشتراك أبي

(1) مجمع الفائدة 1: 260.

(2) نقله عنه في المختلف: 3.

(3 – 5) نقل عنهم في الذكرى: 9.

(6) المعتبر 1: 45.

(7) المدارك 1: 51.

(8) الكافي 3: 3 الطهارة ب 2 ح 5، التهذيب 1: 42 / 116، الاستبصار 1: 10 / 14، الوسائل 1: 166 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 6.

الموجود في الكافي والاستبصار: (ونصف) وفي التهذيب كما في المتن.

(9) الحسن بن صالح الثوري (منه رمه الله).

(10) الركية: البئر وجمعها ركي وركايا (الصحاح 6: 2361).

(11) الكافي 3: 2 الطهارة ب 2 ح 4، التهذيب 1: 408 / 1282، الوسائل 1: 160 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 8.

(12) الاستبصار 1: 33 / 88 ولا يخفى أن الزيادة إنما هي في بعض نسخ الاستبصا