پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص59

معارضة بأكثر منها وأصح من أخبار (1) المد والصاع (2).

ثم للمخالف: الاحتياط، وموافقة عرف البلد، واشتراط عدم الانفعال بالكرية، فما لم يعلم يحكم به، وأصالة عدم الكرية، والتكليف بالاجتناب عن النجس واستعمال الطاهر، واليقين بالبراءة لا يحصل إلا بالاجتناب عما نقص من الارطال المدنية الملاقي للنجاسة واستعمال ما بلغها.

ويرد الاولان: بما مر.

والبواقي: بسقوط الاصل، وحصول العلم بالكرية والقطع بالبراءة بما ذكرنا من الدليل.

مضافا إلى ما في الثالث من التعارض بالمثل، مع أنه غير مفيد، لان المفروض انتفاء العلم بالشرط دون نفسه، فينتفي العلم بعدم المشروط، فيرجع إلى الاصل.

وفي الرابع: بالمعارضة بما إذا كان زائدا عن الكر فنقص تدريجا.

وقد يرد ذلك أيضا: بمنع صحة أصالة عدمها.

وفي صحته (3) كليا نظر ظاهر.

ثم العراقي مائة وثلاثون درهما كما عليه الاكثر، لان المدني الذي مثله ونصفه – للاجماع وروايتي علي بن بلال (4) وجعفر الهمداني (5) – مائة وخمسة وتسعون

= الوسائل 1: 203 أبواب الماء المضاف ب 2 ح 2.

(1) الوسائل 9: 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7، والوسائل 1: 481 أبواب الوضوء ب 50.

(2) كصحيحة زرارة في قدر ماء الوضوء والمد رطل ونصف الصاع ستة أرطال فان الرطل فيها مدني قطعا (منه ره).

(3) في ” ه‍ “: صحتها.

(4) الكافي 4: 172 الصوم ب 75 ح 8، التهذيب 4: 83 / 242، الاستبصار 2: 49 / 162، الوسائل 9: 341 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 2.

(5) الكافي 4: 172 الصوم ب 75 ح 9، الفقيه 2: 115 / 493، التهذيب 4: 83 / 243، الاستبصار 2: 49 / 163، الوسائل 9: 340 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 1.