پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص57

وما يشبهها (1))، لان منها ما يسعها، كما تشهد به رواية المسائل المتقدمة في القليل (2)، وقلال هجر (3)، بضميمة تفسير اللغويين كلا منها بما يقرب الآخر، فهي إما مطلقة، أو مجملة، فتحمل على المقيد أو المبين، مع أن الحمل على التقية ممكن.

والارطال على الحق المشهور: عراقية، دون المدنية التي تزيد عليها بنصها، كما عن الفقيه، والسيد في المصباح، والانتصار، والناصريات (4).

لا للاصل، والاستصحاب، وعمومات الطهارة (5)، وخصوص كل ماءطاهر (6)، وتعين الاخذ بالاقل عند الشك في الاكثر عند تعلق حكم بالكر، كوجوبه في بعض المنزوجات، والاحتياط في وجه، والاقربية إلى الاشبار، سيما على قول القميين (7)، وإلى الحب ومثله، والموافقة لعرف السائل (8).

لان الاربعة الاولى مردودة: بأن غاية ما ثبت منها طهارة ما بلغ هذه الارطال بالعراقية لو لاقت نجاسة، لا كونه كرا، لانتفاء الملازمة، فيترتب عليه ما يتبع الطهارة كجواز الاستعمال، دون الكرية، كتطهير الكر أو القليل به.

وحينئذ فيعارضها أصالة عدم المطهرية، واستصحاب نجاسة ما يراد تطهيره.

وضم الاجماع المركب مع الطهارة لاثبات الكرية معارض بضمه مع عدم

(1) الوسائل 1: 137 أبواب الماء المطلق ب 3 وص 164 ب 10 وراجع ص 36 من الكتاب.

(2) مسائل على بن جعفر: 197 / 420، الوسائل 1: 156 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 16 وتقدمت ص 40 رقم 4.

(3) القلة، قال أبو عبيده: ” القلة: حب كبير ” هجر بفتحتين بلد بقرب المدينة.

وهجر أيضا.

من بلاد نجد، وفي تحديد قلال هجر اختلاف، راجع المصباح المنير: 541، 634.

(4) الفقيه 1: 6، الانتصار: 8، الناصريات (الجوامع الفقهية) 178.

(5) الوسائل 3: 466 أبواب النجاسات ب 37.

(6) الوسائل 1: 133 أبواب الماء المطلن ب 1.

(7) وهو أن الكر ما بلغ تكسيره بالاشيار سبعة وعشرين وسيأتي التعرض له في ص 60.

(8) هذه وجوه استدل بها في الرياض 1: 5.