مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص56
والاصل بما ذكر ساقط، وعلية التغير ممنوعة، وإنما هو أمارة.
سلمناها ولكنه علة للحدوث، والبقاء معلول للاستصحاب.
المسألة الثالثة: للاصحاب في معرفة الكر طريقان.
أحدهما: الوزن، وهو ألف ومائتا رطل، للاجماع المحقق، والمنقول مستفيضا، وعذد الصدوق في أماليه من دين الامامية (1)، ومرسلة ابن أبي عمير:” الكر من الماء، الذي لا ينجسه شئ، ألف ومائتا رطل ” (2).
وإرسالها على أصلنا غير قادح، وكذا على غيره، للاجماع على تصحيح ما يصح عن مرسلها (3)، وشهادة جماعة بأنه لا يرسل إلا عن ثقة (4).
مضافا إلى انجبارها بالعمل، بل في المعتبر: لا أعرف من الاصحاب وادا لها (5).
ولا تنافيها صحيحة محمد (6)، ومرفوعة ابن المغيرة: ” الكر ستمائة رطل ” (7) (كما يأتي) (8).
ولا الاخبار المقدرة له بحب مخصوص، أو قلتين أو أكثر من راوية،
(1) أمالى الصدوق: 514، (المجلس 93).
(2) الكافي 3: 3 الطهارة ب 2 ح 6، التهذيب 1: 41 / 113، الاستبصار 1: 10 / 15، الوسائل 1: 167 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 1.
(3) كما ادعا.
الكشي في رجاله 2: 830 راجع لتحقيق أصحاب الاجماع خاتمة المستدرك 3: 757 ومقدمة معجم الرجال: 59.
(4) عده الاصول 1: 386، الذكرى: 4، النهاية للعلامة على ما حكى عنه في خاتمة المستدرك 3: 649.
(5) المعتبر 1: 47.
(6) التهذيب 1: 414 / 1308، الاستبصار 1: 11 / 17، الوسائل 1: 168 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 3.
(7) التهذيب 1: 43 / 119، الاستبصار 1: 11 / 16، الوسائل 1: 168 أبواب الماء المطلق ب 11 ح 2.
(8) لا توجد في ” ق “.