پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص55

والجواب: أن عدم المعقولية ممنوع.

ودلالته على عدم الاتحاد في جميع الاحكام غير مسلمة، لامكان عدمه في البعض خاصة، وعدم السراية مع الوحدة لدليل آخر.

وعدم تنجس الاعلى كلما (1) ثبت فإنما هو للتخصيص في المفاهيم، دون عدم الاندراج، على أنه يوجب عدم نجاسة الاسفل أيضا وعدم تقويه.

والوجوه التى ذكروها للفرق ضعيفة جدا.

وإذ عرفت كفاية الاتصال، فهل يشترط معه أن لا يكون باختلاف فاحش، كالصب من الجبل ولا بمثل أنبوبة ضتقة ممتدة، أم لا ؟ الظاهر الثاني، لعموم ” إذا بلغ ” وصدق الوحدة، ومنع ظهور اشتراط الاجتماع العرفي.

وتردد في اللوامع، لما ذكر، ولوجوب الحمل على المتعارف.

وفيه: منع التعارف، سيما بحيث يصلح لتخصيص العام وتقييد المطلق.

المسألة الثانية: قد مر أنه يطهر – إذا تنجس – بالجاري مع زوال التغير به أو قبله، وبإلقاء كر عليه فكر حتى يزول إن كان باقيا، وإلا فكز مع اشتراط الامتزاج فيهما والمساواة، أو العلو في الاول والدفعة في الثاني.

ويشترط فيه أيضاعدم تغير بعض الملقى ابتداء في الكر الاخير.

ولا يطهر بزوال التغير من قبل نفسه أو الرياح، للاستصحاب لا لعموم أدلة نجاسة المتغير، لمنع التغير.

ولا لدلالة النهي عن الوضوء والشرب على الدوام، لتقييده بما دام كونه متنجسا قطعا.

خلافا لصاحب الجامع، واحتمله في النهاية (2)، للاصل، وانتفاء المعلول بانتفاء علته.

(9) في ” ق “: كما.

(2) الجامع للشرائع: 18، نهاية الاحكام 1: 258.