پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص54

ولأكثرية صور الانتفاء في الاول لا توجب اشتراط عدمه مع أنها ممنوعة.

بيانه: أن الاختلاف إما لاجل وصل الغديرين المختلفين، أو التسنم، أو الانحدار.

والمؤثر في الانتفاء – لو سلم – ليس إلا امتداد الثقبة الواصلة، أو ضيقها في الاول، وامتداد سطح الماء وبعد أوله عن آخره في الثانيين، لظهور أن أصل التسنم والانحدار لا يوجب نفي الوحدة، وكل من الامرين يجتمع مع التساوي أيضا، مع أن الجريان في الثانيين أيضا يمنع عن الانفعال.

وقد يجاب (1) أيضا: بأن أخبار الكر كما دقت على اعتبار الوحدة منطوقا، فاعتبرت لاجله المساواة، كذلك دلت على اعتبارها مفهوما فيما نقص عنه، فيختص الانفعال بصورة الوحدة والاجتماع، فيكون المفروض خارجا عن عموم المنجسات، يبقى الاصل سليما عن المعارض.

وفيه: أن مدلول المفهوم حينئذ أن الماء الواحد المجتمع الناقص ينفعل،ولا يضر فيه اتصاله بما يصير معه كرا لو لم يوجب كريته، وكانت الوحدة منفية معه.

وللثالث: صدق الوحد ة والاجتماع مع الانحدار لون التسنم (2).

وجوابه ظهر مما مر.

وللرابع – وهو للتذكرة والذكرى والدورس والبيان وشرح القواعد (3) -: عدم تنجس الاعلى بنجاسة الاسفل فلا يطهر بطهره، إما لعدم معقولية التأثير فيه دونها، أو لدلالته عل عدم اتحاد هما في الحكم وعدم وحدتهما، أو لاستلزامه عدم اندراج مثل ذلك إذا كان قليلا في مفهوم روايات الكر، فلا يشمله منطوقها أيضا إذا كان كثيرا.

(1) كما في الرياض 1: 3.

(2) كما في المدارك 1: 44 (3) التذكرة 1: 4، الذكرى: 9، الدروس 1: 121، البيان: 99، جامع المقاصد 1: 115.