مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص53
وهل يشترط في عدم انفعاله تساوي سطوحه الظاهرة ؟ أم يكفي الاتصال مطلقا ؟ أو مع الانحدار خاصة دون التسنم ؟ أو في تقوي الاسفل بالاعلى دون العكس ؟ الاظهر الثاني، وهو صريح الروض (1) وظاهر الأكثر، كما فيه وفى اللوامع، للاصل، وعمومات طهارة الكر، السالمين عما يصلح للمعارضة، لعدم عموم في أكثر أدلة انفعال القليل، لاختصاصه بصور مخصوصة ليس المورد منها، وظهور ما لم يكن كذلك في غير ذلك.
وجعل عمومات الكر مختصة بما لم يحتمل العهد، لعدم كون عمومهاوضعيا، من حيث ورودها بلفظ المفرد المحلي، وتقدم السؤال عن الماء المجتمع عهد (2).
مدفوع: بمنع عدم كون عموم المفرد وضعيا أولا، ومنع تقدم السؤال في الجميع ثانيا، ومنع كون المسؤول عنه متساوي السطوح ثالثا، وجريان مثله في طرف النجاسة فيختص بغير متصل بالكر وينفى في المتصل بالاصل رابعا.
للاول – وهو لبعض المتأخرين (3) -: ظهور اعتبار الاجتماع في الماء، وصدق الوحدة والكثرة عليه من أكثر الاخبار المتضمنة لحكم الكر (4) اشتراطا أو كمية، وتطرق النظر إلى ذلك مع عدم المساواة.
والجواب أولا: أن هذا الظهور ليس ظهورا بعنوان الاشتراط، وإنما هو ناش من كون المورد كذلك، وهو لا ينافي العموم.
وثانيا.
أن اللازم منه اعتبار صدق الاجتماع العرفي دون المساواة، فإنه ليس دائرا مدارها، بل قد يتحقق مع الاختلاف، كما قد ينتفي مع المساواة كالغديرين المتصلين بانبوبة ضيقة ممتدة.
(1) الروض: 135.
(2) كما في المعالم: 12.
(3) المعالم: 12.
(4) الوسائل 1: 158، 164 أبواب الماء المطلق ب 9، 10.