مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص51
صحتها عند الفريقين بشهادة الفرقين (1): ” ” إذا بلغ الماء كرالم يحمل خبثا “.
ودعوى الاجماع من الحلي (2).
والاول مندفع: بعدم الدلالة.
والثانى: بعدم الحجية.
وقد ينتصر لذلك: بوجوه اخر ضعفها ظاهر.
(1 و 2) السرائر 1: 63.