مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص49
في كل ماء وارد، سواء كان غاسلا لمتنجس، أو راجعا ومترشحا من نجس، أو مستدخلا فيما فيه نجاسة، أو واردا على ما لا يقبل التطهير.
وهو كذلك، إلا أن الاول (1) صرح بنجاسة الثاني، وهو للاحتياط موافق.
د: لو تلاقيا من غير ورود لاحدهما، كما إذا وصل بين ماءين أحدهما نجس بانبوية، وأزيل ما بينهما من مائع الملاقاة، أو وقع ذو نفس في ماء فمات، أو اخذ من كثير قليل مع ما فيه من النجاسة دفعة، أوصار الكثير الذي فيه عين نجاسة غير مغيرة أقل من الكر، فظاهر الأكثر التنجس وهو كذلك، لرواية ابن حديد (2)،لظهور أن انفصال ماء الدلو والفأرة عن ماء البئر، لا يكون إلا معا، وهي وإن اختصت ببعض الصور، إلا أن التعميم بعدم الفصل.
وأما الموثقة المتقدمة عليها (3)، فهي وإن عمت المورد من جهة ترك الاستفصال: إلا أن العموم هنا غير مفيد، لما مر غير مرة.
المسألة الثانية: لا خلاف في سراية النجاسة من الاعلى، وكل تسري إليه ؟ صرح في المدارك (4)، واللوامع بالعدم مدعيين عليه الاجماع، وهو ظاهر بعض آخر أيضا، ولم أعثر على مصرح ممن تقدم على الاول.
والقول الفصل: أن علو بعض الماء إما أن يكون في العلو بالهواء، كالمتسنم (5) من الميزاب.
أو في الارض، كالمنحدر في المنحدرة منها.
أو في لإنا، إما بكونه في إناءين مختلفين سطحا اتصل أحدهما بالآخر من أسفله، أو في إناء فيكون جزء أعلى وجز أسفل.
(1) السرائر 1: 181 صرح بنجاسة الغسلة الاولى من الولوغ.
(2) المتقدمة ص 41.
(3) ص 40.
(4) المدارك 1: 45.
(5) سنم الشئ: رفعه.
وسنم.
الاناء.
إذا ملأه حتى صار فوقه كالسنام.
وسنم الشئ وتسنمه: علاه.
وكل شئ علا شيئا فقد تسنمه.
لسان العرب 12: 307.