مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص46
يهودي، فقال: ” نعم ” فقلت: من ذلك الماء الذي شرب منه ؟ قال: ” نعم ” (1).
وصحيحة زرارة: عن الحبل يكون من شعر الخنزير، يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء ؟ قال: ” لا بأس ” (2).
وروايته: عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقي به الماء، قال: ” لا بأس ” (3) ورواية بكار: الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثم يدخله الحب، قال: ” يصب من الماء ثلاث أكف ثم يدلك الكوز ” (4).
ورواية عمر بن يزيد: أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة، فيقع في الاناء ماء ينزو من الارض، فقال: ” لا بأس به ” (5).
ومرسلة الوشاء: ” أنه كره سؤر اليهودي والنصراني ” (1) وغير ذلك.
وأنه لو انفعل القليل، لاستحال إزالة الخبث به، والانفعال بعد الانفصال غير معقول، لاستلزامه تأثير العلة بعد عدمها، مع عدمه حين وجودها.
والجواب: أما عن الثلاثة الاولى: فظاهر.
وكذا عن الرابع، لالتحاقه بالعمومات لشموله للجاري، بل لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القليل أيضا.
وأما عن بواقي الروايات: فبجواز أن يراد من الاضطرار ما توجبه التقية فيالصحيحة الاولى، بل هو معنى الاضطرار إلى التوضؤ منه، وأما حال انحصار
(1) التهذيب 1: 223 / 641، الاستبصار 1: 18 / 38، الوسائل 1: 229 أبواب الاسآرب 3 ح 3.
(2) الكافي 3: 6 الطهارة ب 4 ح 10، التهذيب 1: 409 / 1289، الوسائل 1: 170 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 2.
(3) التهذيب 1: 413 / 1301، الفقيه 9 / 14 مرسلا، الوسائل 1: 175 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 16.
(4) الكافي 3: 12 الطهارة ب 8 ح 6، الوسائل 1: 164 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 17.
(5) الكافي 3: 14 الطهارة ب 9 ح 8، الوسائل 1: 159 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 7.
(6) الكافي 3: 11 الطهارة ب 7 ح 6، التهذيب 1: 223 / 639، الاستبصار 1: 18 / 37، الوسائل 1: 229 أبواب الاسآر ب 3 ح