مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص43
القذر مع كونه واردا.
وتمام المطلوب يثبت بالاولوية، أو عدم الفصل.
ورواية ابن سنان: ” الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضأ به وأشباهه ” (1).
ورواية العيص المروية في طائفة من كتب الاصحاب مثل الخلاف والمعتبر والمنتهى: عن رجل أصابته قطرة من طست فيه وضوء، فقال: ” إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه ” (2).
والروايات الآتية (3) الناهية عن الغسل بغسالة الحمام، معللة: بأنه يغتسل فيه الجنب وولد الزنا والناصب ومن الزنا.
وفي بعضها المروي في العلل: ” اليهودي وأخواه ” (5).
وبأن السبب في الانفعال ملاقاة النجاسة، وقابلية القليل من حيث القلة، ولا مدخلية للورود وعدمه.
وبأن (5) أخبار النجاسة وإن كانت خاصة إلا أنه لخصوصية السؤال وهي لا تخصص.
وبكونه مشهورا عند الاصحاب.
والجواب عن الاولى: أن المفهوم لا يدل الا على التنجس ببعض ما من شأنه التنجيس، فيمكن أن يكون النجاسة الواردة، ولا يمكن التتميم بعدم الفصل، لوجوده.
وأيضا.
المراد بتنجيسه له ليس فعليته، بل معناه أن من شأنه التنجيس،
(1) التهذيب 1: 221 / 630، الاستبصار 1: 27 / 71، الوسائل 1: 215 أبواب الماء المضاف ب 9 ح 13.
(2) الخلاف 1: 179، المعتبر 1: 90، المنتهى 1: 24.
(3) في ص 108، وانظر الوسائل 1: 218 أبواب الماء المضاف ب 11.
(4) علل الشرائع: 292 / 1، الوسائل 1: 220 أبواب الماء المضاف ب 11 ح 5.
(5) هذا الاستدلال يظهر من الحدائق (منه ره).