مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص42
المؤيدين بالاجماع المنقول عن الحلي (1)، السالمين عن المعارض -: عمومات طهارة الماء (2) بأنواعها المتقدمة وإطلاقاتها، الخالية عن المخصص والمقيد، لاختصاصأدلة انفعال القليل – كما مر – بورود النجاسة.
ويؤيدها: أخبار طهارة ماء الاستنجاء (3).
ورواية غسل (4) الثوب النجس في المركن (5)، وموارد التطهير (6) والغسالات.
استدل القائلون بالنجاسة مطلقا أما فيما وردت النجاسة فيما تقدم، وهو كذلك.
وأما في عكسه: فبمفهوم روايات الكر (7).
وإطلاق ” ما يبل الميل ينجس حبا ” (8).
وحديث استقاء غلام أبي عبد الله عليه السلام المتقدم (9).
وما ورد بعد السؤال عن ذن (10) يكون فيه خمر أو إبريق كذلك، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو الماء أو غيره ؟: ” أنه إذا غسل لا بأس ” (11).
وما تقدم في ماء الغيث (2)، من المفاهيم المشبتة للبأس فيه، إذا لم يجر على
(1) السرائر 1: 181.
(2) راجع ص 11 – 12.
(3) الوسائل 3: 551 أبواب النجاسات ب 60.
(4) التهذيب 1: 250 / 717، الوسائل 3: 397 أبواب النجاسات ب 2 ح 1.
(5) المركن: الإجانة التي يغسل فيها الثياب.
(6) في ” ه ” و ” ح “: التطهر.
(7) الوسائل 1: 158 أبواب الماء المطلق ب 9.
(8) الوسائل 3: 47 أبواب النجاسات ب 38 ح 6.
(9) ص 41.
(10) الدن: كهيئة الحب أنه أطول منه وأوسع رأسا والجمع دنان.
المصباح المنير: 201.
(11) الكافي 6: 427 الاشربة ب 33 ح 1، التهذيب 1: 283 / 830، الوسائل 3: 494، أبواب النجاسات ب 51 ح 1.
(12) ص 26.