مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص41
ورواية ابن حديد، وفيها: فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا.
فخرج فيه فأرتان، فقال أبو عبد الله عليه السلام: ” أرقه ” فاستقى آخر، فخرجت فيه فأرة فقال عليه السلام: ” أرقه ” (1).
إلى غير ذلك من الموارد التى بقف عليها المتتبع.
وقد جمع منها بعض الاصحاب مائتي حديث (2)، ودلالة كل منها على الانفعال بجميع النجاسات، مطلقا، أو بضيمة عدم الفصل، كدلالة المجموع عليه، ودلالة كثيرة منها على الانفعال بكل قذر من القذر بالاطلاق ظاهرة.
والايراد على الكل: بإمكان الحمل على المتغير، أو على الكراهة، وعلى ما فيه لفظ القذر: بإمكان الحمل على اللغوي، مردود.
فالاول: بالاطلاق، مضافا إلى عدم إمكانه إلا في قليل، فإن التغير بشرب الحيوان، أو بما في المنقار، أو اليد، أو الاصبع، سيما البول، أو المني، أو بقطرة من المسكر، أو بما يبله الميل منه، غير معقول، كاشتباه ما تغير بغيره، أو عدمحصول العلم بوقوع الفأرة لو تغير.
والثاني: بكونه مجازا مخالفا للاصل في الاكثر، مع كونه إحداث ثالث، كما صرح به والدي – رحمه الله – في اللوامع.
مضافا إلى امتناعه في بعضها، كموثقتى الساباطي الاخيرتين (3).
والثالث: بمنافاته للنهي عن الاستعمال، سيما مع الامر بالتيتم.
لنا على الطهارة في الوارد على النجاسة – بعد الاصل، والاستصحاب
= ح 1.
(1) التهذيب 1: 239 / 693، الاستبصار 1: 40 / 112، الوسائل 1: 174 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 14.
(2) هكذا نقل في الرياض 1: 5 من بعض الاصحاب ولم نعثر علبه.
(3) تقدمتا ص 38.