مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص40
ورواية الاعرج: عن الجرة (1) تسع مائة رطل يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضأ ؟ قال: ” لا ” (2).
ورواية علي المروية في المسائل: عن حب ماء فيه ألف رطل وقع فيه أوقية لا (3) بول، هل يصلح شربه أو الوضؤ منه ؟ قال: ” لا يصلح ” (5).
أو في ماء، دخلت فيه الدجاجة الواطئة للعذرة، كرواية علي المتقدمة في الجارى (5).
أو لاقى النبيذ، أو المسكر، كرراية أبي بصير: في النبيذ ” ما يبل الميل، ينجس حبا من ماء ” (6).
ورواية ابن حنظلة: في المسكرء ” ولا قطرت قطرة في حب إلا اهريق ذلك الماء ” (7).
أو في القليل الذي ماتت فيه فأرة كموثقة الساباطي: عن الرجل يجد فيإنائه فأرة وقد توضأ من ذلك الاناء مرارا، أو غسل منه واغتسل منه، وقد كانت الفارة متسلخة، فقال: ” إن كان رآها في الاناء قبل أن يغتسل أو يتوضأ أو يغسل ثيابه، يغسل كل ما أصابه ذلك الماء، ويعيد الوضؤ والصلاة ” (8).
(1) الجرة: إناء من خزف والجمع جر وجرار.
لسان العرب 4: 131.
(2) التهذيب 3: 418 / 1320، الاستبصار 1: 23 / 56، الوسائل 1: 153 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 8.
بتفاوت.
(3) الاوقية: ما يعادل أربعين درهما.
المصباح المنير: 669.
وفي الصحاح 6: 2528: وكذلك كان فيما مضي فأما اليوم فيما يتعارفها الناس.
فالاوقية عندهم وزن عشرة دراهم وخمسة أسباع الدرهم.
(4) مسائل على بن جعفر: 197 / 420، الوسائل 1: 156 أبواب الماء المطلق ب 168.
(5) ص 23.
(6) الكافي 6: 413، الاشربة ب 23 ح 1 الوسائل 3: 47، أبواب النجاسات ب 38 ح 6.
(7) الكافي 6: 410، الاشربة ب 21 ح 15، التهذيب 9: 112 / 485، الوسائل 25: 341 أبواب الاشربة المحرمة ب 18 ح 1 مع اختلات يسير في الالفاظ.
(8) الفقيه 1: 14 / 26، التهذيب 1: 418 / 1322، الوسائل 1: 142 أبواب الماء المطلق ب 4 (