مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص39
لم يكن أصاب يده شئ من المنى ” (1).
دلت بالمفهوم على وجود البأس – الذي هو العذاب أو الشدة – إن أصاب يده المنى.
وروايتي أبي بصير، إحداهما: عن الجنب يحمل الركوة أو التور (2) فيدخل إصبعه فيه، فقال: ” إن كانت يده قذرة فأهرقه ” (3).
والاخرى: ” إن أدخلت يدك في الاناء قبل أن تغسلها فلا بأس، إلا أن يكون أصابها قذر بول أو جنابة، فإذا أدخلت يدك في الماء وفيها شئ من ذلك فأهرق ذلك ” (4).
وحسنة ابن عبد ربه.
في الجنب يغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها، أنه:” لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ ” (5).
أو في ماء وقع فيه دم أو قذر كصحيحة علي: عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إناه، هل يصلح الوضؤ منه ؟ قال: ” لا ” (6).
وموثقتي الساباطي (7) وسماعة (8): عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: ” يهريقهما جميعا ويتيمم “.
(1) التهذيب 1: 37 / 99، الاستبصار 1: 20 / 47، الوسائل 1: 153 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 9.
(2) الركوة: دلو صغيرة.
المصباح المنير: 238.
التور: إناء صغير من صفر أو حجارة كالاجانة، تشرب العرب فيه وقد تتوضأ منه.
لسان العرب 4: 96.
(3) التهذيب 1: 37 / 100 و 229 / 661، الوسائل 1: 154 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 11.
(4) الكافي 3: 11 الطهارة ب 8 ح 1، الوسائل 1: 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 4.
(5) الكافي 3: 11 الطهارة ب 8 ح 3، الوسائل 1: 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 3.
(6) الكافي 3: 74 الطهارة ب 46 ح 16، الوسائل 1: 150 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 1.
(7) التهذيب 1: 248 / 712، الوسائل 1: 155 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 14.
(8) الكافي 3: 10 الطهارة ب 6 ح 6، التهذيب 1: 249 / 713، الوسائل 1: 151 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2.