پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص38

وصحيحة علي: عن خنزير شرب من الاناء، كيف يصنع به ؟ قال: ” يغسل ثلاث مرات، (6).

ورواية الاعرج: عن سؤر اليهودي والنصراني، قال: ” لا ” (2).

وإطلاق الكل يدفع ما أورد (3) من الاحتمالات.

ومن الثانية: موثقتا الساباطي، إحداهما: عن ماء شربت منه الدجاجة، قال: ” إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب ” (4) وقريب منها الاخرى (5).

وحملهما على المتغير غير ممكن، لعدم صلاحية ما في المنقار له.

ومنها: الواردة في اليد القذرة تدخل في الاناء، كصحيحة البزنطي: عن الرجل يدخل يده في الاناء (وهي قذرة) قال: ” يكفى الاناء ” (6).

وموثقتي سماعة، إحداهما: ” وإن كان أصابته جنابة، فأدخل يده في الماء فلا بأس به إن لم يكن أصاب يده شئ من المني، وإن كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله ” (7).

والاخرى: ” إذا أصابت الرجل جنابة، فأدخل يده في الاناء، فلا بأس إن

(1) التهذيب 1: 261 / 760، الوسائل 1: 225 أبواب الاسآرب 1 ح 2: الا أن فيهما ” سبع مرات).

(2) الكافي 3: 11 أبواب الطهارة ب 7 ح 5، التهذيب 1: 223 / 638، الوسائل 1: 229 أبواب الاسآرب 3 ح 1.

(3) في ” ق ” ورد.

(4) الفقيه 1: 10 / 18، التهذيب 1: 284 / 832، الوسائل 1: 231 أبواب الاسآرب 4 ح 3.

(5) والاخرى عن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب – إلى أن قال -: وإذا رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب (منه ره)، الكافي 3: 9 أبواب الطهارة ب 6 ح 5، التهذيب 1: 228 / 660،الوسائل 1: 230 أبواب الاسآرب 4 ح 2.

(6) التهذيب 1: 39 / 105، الوسائل 1: 153 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 7 وما بين المعقوفين من المصدر.

(7) التهذيب 1: 38 / 102، الوسائل 1: 154 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 10.