پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص37

ينجسه شئ.

ومنع حجية المفهوم ضعيف، وكون الشئ في المفهوم مثبتا لا يضر، لاختصاصه بغير المغير، كما مر، ويتم المطلوب بالاجماع المركب.

ومنع ثبوت الحقيقة الشرعية في النجاسة يدفعه.

الحدس والوجدان، مضافا إلى فهم الاصحاب، مع عدم ملائمة المعنى اللغوى – وهو الحالة الموجبةلتنفر الطباع – للارادة هنا، لحصوله للكر أيضا كثيرا مع عدم التغير، وعدم اختلافه بمجرد نقصان قطرة أو ازديادها، وعدم كون بيان ذلك من وظيفة الشارع.

ومنها: روايات سؤر نجس العين، أو ما في منقار قذر أو دم.

فمن الاولى: صحيحة البقباق: عن فضل الهرة والشاة – إلى أن قال – حق انتهيت إلى الكلب فقال: ” رجس نجس، لا تتوضأ بفضله واصبب فذ لك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء ” (1).

ورواية أبي بصير: ” ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا ” (2).

وصحيحة محمد: عن الكلب يشرب من الاناء، قال: ” اغسل الاناء ” (3).

وتقرب منهما معني روايتا حريز (4) وابن شريح (5).

(1) التهذيب 1: 225 / 646، الاستبصار 1: 19 / 40، الوسائل 1: 226 أبواب الاسآر ب 1 ح 4.

(2) التهذيب 1: 226 / 650، الاستبصار 1: 20 / 44، الوسائل 1: 226 أبواب الاسآر ب 1ح 7.

(3) التهذيب 1: 225 / 644، الاستبصار 1: 1 8 / 39، الوسائل 1: 225 أبواب الاسآرب 1 ح 3.

(4) التهذيب 1: 225 / 564 الوسائل 1: 226 أبواب الاسآرب 1 ح 5.

(5) التهذيب 1: 225 / 647، الاستبصار 1: 19 / 41، الوسائل 1: 226 أبواب الاسآر ب 1 ح 6.