پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص36

وجعله الظاهر من الاخبار وإن تردد في بحث القليل (1)، ومال إليه بعض معاصرينا.

وهو الحق.

لنا على النجاسة فيما وردت عليه – بعد الاجماع المحقق والمنقول في الناصريات (2) والانتصار (3) والخلاف (4) واللوامع والمعتمد وغيرها (5) صريحا، والامالي (6) ظاهرا -: المستفيضة من الصحاح وغيرها، (بل) (7) المتواترة معنىالواردة في موارد مختلفة.

منها: روايات الكر، كصحاح محمد (8)، وابن عمار (9)، وزرارة (10)، وحسنته (11)، ومرسلة ابن المغيرة (12)، المصرحة بأنه إذا كان الماء قدر كر – كالاوليين – أو أكثر من راوية – كالثانيتين – أو قدر قلتين (13) – كالخامسة – لم

(1) الحدائق 1: 220، 329.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): 178.

(3) الانتصار: 9.

(4) الخلاف 1: 194.

(5) المختلف: 2، المدارك 1: 38.

(6) الامالي للصدوق: 514.

المجلس: 93 فإن الصدوق عد من دين الامامية أن الماء إذا بلغ قدر كر لا ينجسه شئ.

(7) لا توجد في ” ق “.

(8) الكافي 3: 2 الطهارة ب 2 ح 2، الفقيه 1: 8 / 12، التهذيب 1: 39 / 107، الاستبصار 1: 6 / 1، الوسائل 1: 158 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 1.

(9) التهذيب 1: 40 / 108، الاستبصار 1: 6 / 2، الوسائل 1: 158 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 2.

(10) الكافي 3: 2 الطهارة ب 2 ح 3، التهذيب 1: 42 / 117، الاستبصار 1: 6 / 4، الوسائل 1: 140 أبواب الماء المطلق ب 3 ملحق ح 9.

(11) التهذيب 1: 412 / 1298، الوسائل 1: 140 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 9.

(12) الفقيه 1: 6 / 3، التهذيب 1: 415 / 1309، الوسائل 1: 166 أبواب الماء المطلق ب 10 ح 8.

(13) القلة: إناء للعرب كالجرة الكبيرة شبه الحب والجمع قلال.

قال أبو عبيد: القلة: حب كبير.

المصباح المنير: 514.