مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص35
الفصل الخامس: في الواقف وهو إما قليل أو كر، فهاهنا بحثان:البحث الاول: في القليل وفيه ثلاث مسائل: المسألة الاولى: في نجاسته وعدمها بالملاقاة أقوال: النجاسة مطلقا إلا ما استثنى، ذهب إليه جماعة (1).
وعدمها كذلك، قال به العماني (2) وتبعه بعض المتأخرين (3).
والتفصيل بالاول في غير ما لا يدركه الطرف من النجاسات، والثاني فيه مطلقا عن المبسوط (4)، ومن الدم خاصة عن الاستبصار (5)، ويشعر به: كلام النافع في بحث الاسآر (6).
وبالاول فيما وردت عليه النجاسة، والثاني في عكسه، اختاره في الناصريات والحلي (7) مدعيا عليه الاجماع ظاهرا، وصاحب المعالم (8)، واستوجهه في المدارك (9)، واستحسنه في الذخيرة في هذه المسألة، وجعله الاقرب في مسألة الغسالة (10)، ونسبه في بحث ماء المطر من الحدائق إلى جملة من الاصحاب،
(1) ذهب إليه في الخلاف 1: 194، المعتبر 1: 48، التذكرة 1: 3.
(2) حكاه عنه في المختلف: 2.
(3) المحدث الكاشاني في الوافي 6: 19، المفاتح 1: 81.
(4) المبسوط 1: 7.
(5) الاستبصار 1، 23.
(6) النافع: 4.
(7) الناصريات (الجوامع الفقهية): 179، السرائر 1: 181.
(8) المعالم: 123.
(9) المدارك 1: 40.
(10) الذخيرة: 125، 143.