مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص34
الاتحاد مع كرية المجموع.
والرابع: بالمنع.
ثم إن منهم من اعتبر مع كرية المادة أو المجموع تساوي السطحين (1)، ومنهم من اعتبره أو كون اختلافهما بالانحدار.
وهو مبني على ما يأتي من الاختلاف في اعتبار تساوي سطوح الكر وعدمه، وستعرف عدم اعتباره.
المسألة الثانية: لو تنجس الحوض بالتغير أو بعد انقطاعه عن المادة، فلا خلاف في طهره بما يطهر به غيره، ولا فيه بوصله إلى المادة، وزوال تغيره إن كان.
وتدل عليه رواية ابن أبي يعفور: ماء الحمام يغتسل منه الجنب واليهودي والنصراني ؟ فقال: ” إن ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا ” (2).
ويؤيده (3): جعله بمنزلة الحاري في جملة الاخبار (2).
وإنما الخلاف في اشتراط الممازجة وكرية المادة.
والحق في الاول: الاشتراط، لما مر، وفي الثاني: العدم، لاطلاق الرواية،إلا أن يثبت على اشراطها الاجماع، كما ادعاه والدي العلامة في اللوامع، ونفى بعضهم الخلاف فيه (5).
ومنهم من شرط زيادتها على الكر بمقدار ما يحصل به الممازجة، أو بمقدار الماء المنحدر (6).
وإطلاق الرواية يدفعه.
(1) اعتبره في الروض: 137، وجامع المقاصد 1: 112.
(2) الكافي 3: 14 الطهارة ب 10 ح 1، الوسائل 1: 150 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7.
(3) وجعله مؤيدا بناء على منع عموم المنزلة فيحتمل أن يكون في عدم قبول النجاسة (منه رحمه الله تعالى).
(4) راجع الوسائل 1: 148 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 1.
(5) الرياض 1: 4.
(6) جامع المقاصد 1: 113، راجع الحدائق 1: 211.