مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص33
ورواية علي: عن النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام، قال: ” إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام، إلا أن يغتسل وحده عل الحوض فيغسله ثم يغتسل ” (1).
ولعموم أدنة ننخس التليل (2) الصاحق مل الحوض، لعدم ائحارر مع المالة عرفا.
ولان المادة الناقصة عن الكر كالعلم، خرج من مجموع ذلك ما كان مادته كرا عند الأكثر بالروايات المتقدمة من جهة ظهورها في ذلك كما مر، وما كان المجموع كرا عند الآخرين، بروايات الكر (3) الشاملة لذلك، إما لعدم اعتبار الوحدة أو لصدقها.
و يضعف الاول: بعدم الدلالة على النجاسة، لعلم صراحته في نجاسة بدن الجنب، وعدم العلم باستناد النهي إلى تنجسه بها لو كانت، مع أن آخر الرواية لا يلائم حمل النهى على الحرمة، بل لا قطع بكونه نهيا، لاحتمال النفي، وهو لا يفيد أزيد من الاستحباب.
وبه يضعف الثاني.
مضافا إلى معارضتهما مع ما هو أخص منهما مما يشتمل على ذكر المادة مما تقدم من أخبار الحمام، فيخصصان به.
بل معارضتهما مع ما لا يشتمل عليه أيضا تكفي في الرجوع إلى الاصل وترجيح الطهاره بل مع بعض عمومات طهارة الماء المتقدمة (4) بالتقريب المتقدم.
ومنه يظهر ضعف الثالث أيضا.
مضافا إلى صراحة الأكثر أخبار انفعال القليل بغير ماء الحمام، وإلى منع عدم
(1) التهذيب 1: 223 / 640، الوسائل 3: 421، ابواب النجاسات ب 14 ح 9.
(2) راجع ص 36 – 40.
(3) الوسائل 1: 158 أبواب الماء المطلق ب 9.
(4) عمومات طهارة ماء المطر وعمومات طهارة مطلق الماء (منه رحمه الله تعالى).