پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص32

وخصوص المستفيضة كصحيحة ابن سرحان: ما تقول في ماء الحمام ؟ قال: ” هو بمنزلة (الماء، الجاري ” (1).

ورواية بكر بن حبيب: ” ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة ” (2).

والمروي في قرب الاسناد: ” ماء الحمام لا ينجسه شئ ” (3).

والرضوي: ” ماء الحمام سبيله سبيل (الماء) (4) الجاري إذا كانت له مادة ” (5).

وحمل هذه الاخبار على ما كانت مادته كثيرة، لانه الغالب المتعارف (6)، مردود: بمنع ثبوت الغلبة في عهدهم.

ولو سلمت، فإنما هي حين كونها مملوة، وبعد جريانها إلى الحوض يقل آنافآنا حتي يصير أقل من الكر، فلا تكون الكثرة غالبة في جميع الاوقات خلافا للمحكي عن الأكثر (7)، فقالوا بالانفعال في الصورتين كأكثرهم، أو الثانية خاصة كطائفة (8) منهم: والدي العلامة رحمه الله.

لصحيحة محمد: عن ماء الحمام، قال: ” ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر، إلا أن يكون فيه جنب أو يكثر أهله، فلا يدري فيه جنب أم لا ” (9).

(1) التهذيب 1: 378 / 170، الوسائل 1: 148 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 1، وما بين المعقوفين من المصدر.

(2) الكافي 3: 14 الطهارة ب 10 ح 2، التهذيب 1: 378 / 1168، الوسائل 1: 149 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 4.

(3) قرب الاسناد: 309 / 1205، الوسائل 1: 150، أبواب الماء المطلق ب 7 ح 8.

(4) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

(5) فقه الرضا: 86، المستدرك 1: 149 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 2.

(6) المدارك 1: 34، مشارق الشموس: 209.

(7) حكاه في المسالك 1: 3 عن الأكثر، وفي الذخيرة: 121 عن المشهور، وفي المدارك 1: 34 عن أكثرالمتأخرين.

(8) منهم صاحب الروض: 137، ب المدارك 1: 35 فإنه رجح أخيرا الاكتفاء بكون المجموع كرا وإن اختار في صدر كلامه اعتبار الكرية في المادة.

(9) التهذيب 1: 379 / 1175، الوسائل 1: 149 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 5.