مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص31
الفصل الرابع: في ماء الحمام والمراد به هنا ما في حياضه الصغار الذي لم يبلغ كرا، فإن أمر ما بلغه وفيه مسألتان: المسألة الاولى: ماء (1) الحياض إما يكون مع المادة، أو بدونها.
والثاني فيالانفعال بالملاقاة كالراكد إجماعا، لاختصاص أدلة عدم انفعاله بذي المادة بحكم التعارف.
والاول إن بلغت مادته وحدها كرا، فلا ينفعل على المشهور، بل بلا خلاف يحضرني الآن، والاخبار الآتية تدل عليه، وإلا فكذلك أيضا، سواء بلغ مجموع المادة والحوض كرا أولا، وسواء تساوى سطحاهما الظاهران أو اختلفا بالانحدار أو غيره، على الاقوى، وفاقا لظاهر الشيخ في النهاية، والحلي، والمعتبر، والنافع، والشرائع (2)، ومال إليه طائفة من المتأخرين (3)، ونسبه بعضهم إلى الاكثر (4)، للاصل، والاستصحاب، وعمومات طهارة الماء (5).
ورواية ابن الفضيل (6) المتقدمة في الجاري.
(1) في ” ح ” و ” ق “: ما في.
(2) النهاية: 5، السرائر 1: 90، المعتبر 1: 42، النافع 1: 2، الشرائع 1: 12.
(3) منهم الشيخ البهائي في الحبل المتين: 115، والمحدث الكاشاني في الوافي 4: 9، والمحقق السبزواري في الذخيرة: 120.
(4) لم نجد هذه النسبة.
والموجود في كلام المالك 1: 3 والحبل المتين نسبة الاشتراط إلى الاكئرفلاحظ.
(5) الوسائل 1: 133 أبواب الماء المطلق ب 1.
(6) كذا في النسخ وهو غير صحيح فإنه بم تتقدم في الماء الجاري رواية بهذا العنوان نعم تقدمت رواية الفضيل.
وقد ناقش المصنف في دلالتها مضافا إلى كونها اجنبية عن ماء الحمام والتي يناسب الاستدلال بها هي رواية حنان المتقدمة في ذاك البحث فراجع ص 24.