پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص30

لو انحصر فيه لصار نجسا، فإنه مبني على اعتبار التقدير في التغير، وقد عرفت فساده.

المسألة الرابعة: إذا انقطع تقاطره، فإن لم يبق جريانه على الارض، فكالواقف إجماعا.

وإن كان جاريا بعد، فظاهر العمومات المتقدمة والاستصحاب: عدم تنجسه وإن قلنا بتنجس القليل الجاري لا عن مادة، مع أنه أيضا لا ينجس، فيشمله ما دل عليه أيضا.

وهو الظاهر من المنتهى، حيث شرط في إلحاقه بالواقف مع الانقطاع الاستقرار على الارض، قال: أما إذا استقر على الارض وانقطع التقاطر ثم لاقته نجاسة اعتبر فيه ما يعتبر في الواقف، لانتفاء العلة التي هي الجريان.

انتهى (1).

وهو جيد جدا.

(1) المنتهى 1: 6.