پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص29

مثل القطرة في تطهير الماء النجس (1)، مضافا إلى عدم تبادر مثل ذلك من المطر.

المسألة الثالثة: لا شك في تقوي القليل المجتمع من المطر به حين النزول، للعمومك.

وأما المجتمع من غيره فهل يتقوى به ؟ فيه وجهان، الاظهر: العدم، لاستصحاب الحكم الثابت له قبل الاتصال بالاطلاقات، من تنجسه بالملاقاة، ولعمومات تنجس القليل بورود النجاسة عليه (2)، الشامل أكثرها بل جميعها لمثل ذلك بالاطلاق أو العموم.

ومنع الشمول ضعيف، فالقول بالتقوي لاجله (3) سقيم.

ومعارضة تلك العمومات مع بعض عمومات طهارة الماء (4) – على ما مر – غير مفيدة، لان هذه أخص مطلقا مما مر، فتخصيصه بها لازم.

وتوهم العموم من وجه – لاختصاص ما مر بالقليل الغير المتصل بالمطر قطعا – باطل، لان اختصاصه به لاجل أدلة تنجس القليل الشامل للمتصل أيضا، وعدم تحقق ما هو أخص منه، وذلك بخلاف ما مر في الجاري، فإن ما يختص بغيره كثير.

وقد يتمسك للتقوي: بأن حال النزول فيه شئ من ماء المطر، فهو مطرمع شئ زائد، فيصير بذلك أقوى.

وهو فاسد، لان مقتضاه عدم تنجس ماء المطر إن تميز، دون القليل أو الممتزج، لمنع القوة فيهما.

وأفسد منه: اعتبار النجاسة حينئذ بمقدار ماء المطر، حتى لو فرض التغير

(1) روض الجنان: 139، وأراد ببعض معامريه السيد حسن بن السبد جعفر على ما ذكره في حاشية الحدائق 1: 221.

(2) يأتي ذكرها في بحث الماء القليل ص 35 – 51 وقد تقدم بعضها في بحث الماء الجاري ص 23.

(3) كما في مشارق الشموس: 214.

(4) المتقدمة ص 11 – 12.