پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص28

مع أن الرجوع إلى القواعد أيضا يقتضي الطهارة.

لا لاختصاص ما دل على انفعال القليل بغير موضع النزاع كما قيل (1)، لمنع الاختصاص كليا.

بل لما مرمن التعارض بين بعض العمومات المتقدمة وأخبار انفعال القليل بالعموم من وجه، على ما مر في الجاري.

المسألة الثانية: يطهر بماء الغيث ما جرى عليه حال التقاطر، بلا خلاف ظاهر.

وكذا بدون الجريان إذا زالت به العين واستوعب المحل النجس، لآيتي التطهير (2).

ومرسلة الكاهلي المتقدمة في المطلق (3).

والاطلاق في نفي البأس وفي مفهوم الاستثناء في مرسلة محمد بن إسماعيل: في طين المطر، أنه، ” لا بأس به أن يصيب الثوب، إلا أن يعلم أنه قد نجسه شئ بعد المطر ” (4) ومرسلة الفقيه: عن طين المطر يصيب الثوب، فيه البول والعذرة والدم، قال: ” طين المطر لا ينجس ” (5).

وهل يشترط في التطهر (6) به أكثرية الماء من النجاسة إذا كانت ذات عين ؟ الظاهر: نعم لصحيحة ابن سالم (7).

وجعل التخصيص، لاجل أنه الغالب، أو حمل الأكثر على الاقوى خلاف الاصل، مضافا إلى أن الاقل إما يستهلك بالنجاسة أو يتغير.

هذا في غير الماء، وأما الماء فيشترط تطهره بالامتزاج به، كما مر.

ومنه يظهر ضعف ما نقله الشهيد عن بعض معاصريه من كفاية وصول

(1) مشارق الشموس: 211 (2) الانفال: 11، الفرقان: 48.

(3) المقدمة ص 16.

(4) الكافي 3: 13 الطهارة ب 9 ح 4، التهذيب 1: 267 / 783، الوسائل 1: 147 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 6.

وفي الجمبع: ” أنه لا بأس به أن بصيب الثوب ثلاثة أيام، إلا أن يعلم.

“.

(5) الفقيه 1: 7 / 5، الوسائل 1: 147 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 7.

(6) في ” ح ” التطهير.

(7) المقدمة ص 26.