مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص27
الثوب، قال: ” لا بأس، ما أصابه من الماء الأكثر منه ” (1).
وكذا بدون الجريان على الحق المشهور، للصحيحتين الآخيرتين من جهة الاطلاق فيهما، ومع التعليل في الثانية، مضافا إلى العمومات.
خلافا للمحكي عن التهذيب والمبسوط وابنى حمزة وسعيد (2)، فاشترطوا الجريان من الميزاب – ولعله من باب التمثيل، لاستدلالهم بما هو أعم منه – لما تقدم على الأخيرتين.
والجواب: أن الاولى وإن اختصت بالجاري ولكنها لا تثبت الاشراط.
والثانية لم تثبت إلا البأس في التوضؤ، وهو أعم من النجاسة، كيف وقد اذعى في المعتبر والمنتهى (3) الاجماع على أن ما يزال به الخبث لا يرفع الحدث.
وهو الحق أيضا، كما يأتي.
فإن قيل: ذلك ينافي منطوقه، حيث جوز التوضؤ بما جرى منه.
قلنا: ما جرى عيرما ازيل به النجاسة، إذ المطر يطهر بمجرد الاتصال كما يأتي، فما ينزل بعده – وهو الذي يجري – لم يرفع خبثا.
مع أن إرادة الجريان من السماء المعبر عنه بالتقاطر ممكنة.
وبه يجاب عن روايتي المسائل، مضافا إلى ضعفهما الخالي عن الجابر في المقام وإن انجبر منطوقهما بالعمل.
وقد يفرق بين ما ترد النجاسة عليه وما يرد عليها، فيحكم بنجاسة الاول مع عدم الجريان، التفاتا إلى اختصاص أكثر الروايات بوروده، فيرجع في عكسه إلى القواعد (4).
وصحيحة علي – الاخيرة – صريحة في رده.
(1) الفقيه 1: 7 / 4، الوسائل 1: 144 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 1.
(2) التهذيب 1: 411، المبسوط 1: 6، الوسيلة: 73، الجامع للشرائع: 20.
(3) المعتبر 1: 90، المنتهى 1: 23.
(4) كما في الذخيرة: 121.