پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص26

الفصل الثالث: في ماء الغيث وفيه مسائل: المسألة الاولى: لا خلاف في أنه حال التقاطر مع الجريان كالجاري، فلا ينجس بملاقاة النجاسة وإن وردت عليه.

ويدل عليه – مع الاجماع والعمومات – صحيحة ابن الحكم المتقدمة (1).

وصحيحة علي: عن البيت يبال على ظهره ويغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال: ” إذا جرى لا بأس ” (2).

والمروي في المسائل: عن المطر يجري في المكان فيه العذرة فيصيب الثوب، أيصلى فيه قبل أن يغسل ؟ قال: ” إذا جرى به المطر لا بأس ” (3).

وفيه وفي قرب الاسناد: عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فيكف (4) فيصيب الثياب أيصلى فيها قبل أن يغسل ؟ قال: ” إذا جرى من ماء المطر لا بأس ” (5).

وصحيحة اخرى لعلي: عن رجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله ؟ فقال: ” لا يغسل ثوبه ولارجليه ويصلي فيه ولا بأس ” (6).

وصحيحة ابن سالم: عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف فيصيب

(1) ص 25.

(2) الفقيه 1: 7 / 6، التهذيب 1: 411 / 1297، الوسائل 1: 145 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 2.

(3) مسائل علي بن جعفر: 130 / 115، الوسائل 1: 148 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 9.

(4) يكف: يقطر.

(5) قرب الاسناد: 192 / 724، الوسائل 1: 145 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 3.

(6) الفقيه 1: 7 / 7، التهذيب 1: 418 / 1321، الوسائل 1: 145 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 2.