پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص25

وصحيحة محمد: ” لو أن ميزابين سالا، أحدهما ميزاب بول والآخر ميزاب ماء، فاختلطا، ثم أصابك، ما كان به بأس ” (1).

والتخصيص بماء المطر لا دليل عليه، مع أنه أيضا أعم من حال التقاطر، فيدل عليه أيضا صحيحة ابن الحكم: ” في ميزابين سالا، أحدهما بول والآخر ماء المطر، فاصاب ثوب رجل، لم يضره ذلك ” (2).

وعلى هذا فالرجيح للطهارة، إلا أن يثبت الاجماع على خلافها، والاحتياط في كل حال طريق النجاة.

المسألة الثالثة: لو تغير بعض الجاري فنجاسة المتغير منه إجماعي.

كطهارة ما يتصل منه بالمنبع، وعموم أدلة الحكمين يدل عليه.

وما تحته مع الكثرة أو عدم قطع النجاسة لعمود الماء كالثاني ومع القلة وقطع العمود كالاول عند الأكثر، لكونه قليلا لاقى النجاسة، فتشمله أدلة نجاسته.

ويخدشه: أنه إن اريد أنه قليل راكد فممنوع، وإن اريد غيره فلا دليل على نجاسته بخصوصه.

والعام – لو سلم – لم يفد، لتعارضه مع بعض ما مر من عمومات الطهارة بالعموم من وجه، فيرجع إلى أصل الطهارة، فالحق طهارتهأيضا، وفاقا لبعض من تأخر (3)

= المضاف ب 9 ح 8: وفي التهذيب أسقط حنان.

(1) الكافي 3: 12 الطهارة ب 9 ح 2، التهذيب 1: 411 / 1296، الوسائل 1: 144 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 6.

(2) الكافي 3: 12 الطهارة ب 9 ح 1، التهذيب 1: 411 / 1295، الوسائل 1: 145 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 6.

(3) مشارق الشموس: 207.