مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص24
الطهارة بغير القليل الراكد (1)، واختصاصها بغير المتغير، واختصاص الموثقتين (2) من أخبار النجاسة بغير الكر، كل ذلك بقرينة الاجماع والاخبار، وكون غير، الموثقتين مخصوصا بالقليل يتعارض الفريقان بالعموم من وجه.
فإن رجحنا الاولى بالاصل، والاستصحاب، والشهرة والأكثرية، والاجماعات المنقولة، وإلا فيكون المرجع إلى الاصل، وهو أيضا مع الطهارة.
المسألة الثانية: ظاهر الأكثر بل صريحهم الحاق الجارى لا عن نبع بالواقف، وعليه الاجماع في شرح القواعد (3) وغيره (4).
وألحقه بعض المتأخرين من المحد ثين (5) بالنابع، فلا ينجس إلا بالتغير، ونقله في الحدائق (6) عن المعالم، وجعل هو المسألة محل إشكال، والاصل يعاضده، وعمومات الطهارة المتقدمة (7) بأسرها تشمله.
وتخصيص أخبار الخاري منها (8) بالنابع لا شاهد له، وتبادره منه – لو سلم – عرف طار، فالاصل تأخره.
وخروجه عنها بعمومات النجاسة غير ثابت، لتعارضها مع الاولى بالعموم من وجه، فيرجع إلى أصل الطهارة.
مضافا إلى ترجح عمومات الطهارة بأخبار اخر، كصحيحة حنان: إني أدخل الحمام في السحر، وفيه الجنب وغير ذلك، وأقوم فأغتسل فينضح علي بعد ما أفرغ من مائهم، قال: ” أليس هو جار ؟ ” قلت: بلى، قال: ” لا بأس ” (9).
(1) انظر الوسائل 1: 158 أبواب الماء المطلق ب 9.
(2) موثقتا الساباطي تقدمتا ص 23 رقم 1 – 2.
(3) جامع المقاصد 1: 110.
(4) المدارك 1: 28.
(5) الظاهر أنه المحدث الامين الاسترابادي في حاشية المدارك على ما حكى عنه في الحدائق 1: 332.
(6) الحدائق 1: 332.
(7 و 8) المتقدمة ص 19 – 20.
(9) الكافي 3: 14 الطهارة ب 10 ح 3، التهذيب 1: 378 / 1169، الوسائل 1: 213 أبواب الماء =