مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص23
تشرب ” (1) وقريبة منها الاخرى (2) وصحيحة ابن عمار: ” إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ” (3).
ورواية علي: عن الحمامة والدجاجة وأشباههن تطأ العذرة ثم ندخل في الماء، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال: ” لا، إلا أن يكون الماء كثيرا ” (4)، وغير ذلك من المستفيضة الاتية.
ومنع عموم الماء في الصحيحه، إما لمنع إفادة المفرد المعرف له، أو لان عمومه في المفهوم غير معلوم، لكفاية نجاسة بعض أفراد غير الكر في صدقه كمنع عموم المنجس، حيث إن لفظ سئ في المفهوم مثبت فلا يعم، فيحمل عل المغير،ضعيف: أما الاول فلثبوت عموم المفرد المعرف في موضعه، ولولاه لم يتم التمسك بكثير من أخبار الطهارة أيضا.
ووجوب تنزيل الماء في المفهوم على المراد منه في المنطوق، ضرورة اتحادهما في الموضوع والمحمول.
وأما الثاني فلان الشئ في المنطوق مخصوص بغير المغيرة للاجماع على تنجس الكر بالتعير.
فكذا في المفهوم، لما مر.
وعدم عمومه حينئذ غير ضائر، لعدم القول بالفصل.
والجواب: أن بعد ملاحظة اختصاص غير أخبار الجاري من روايات
(1) الكافي 3: 9 الطهارة ب 6 ح 5، التهذيب 1: 228 / 660، الوسائل 1: 231 أبواب الاسآر ب 4 ح 2.
(2) الفقيه 1: 10 / 18، التهذيب 1: 284 / 832، الاستبصار 1: 25 / 64، الوسائل 1: 231 أبواب الاسآر ب 4 ح 4.
(3) التهذيب 1: 40 / 109، الاستبصار 1: 6 / 2، الوسائل 158 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 2.
(4) التهذيب 1: 419 / 1326، الاستبصار 1: 21 / 94، الوسائل 1: 159 أبواب الماء المطلقب 9 ح 4.