پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص21

في الطريق، ويريد أن يغتسل منه، وليس معه إناء يغترف به، ويداه قذرتان، قال: ” يضع يده ويتوضأ ويغتسل ” (1).

وعدم ثبوت الحقيقة الشرعية في القليل لا يضر الشمول.

ويؤيده: الاخبار المصرحة بأن ماء الحمام كماء النهر أو الجاري (2)، أو بمنزلته (3)، أو سبيله سبيله (4).

ولا يضر ضعف سند بعض هذه الروايات، لانجارها بالعمل واعتضادها بحكايات الاجماع.

والاستدلال بصحيحتي ابن بزيع: ” ماء البئر واسع لا يفسده شئ، إلا أن يتغير (5)، وزيد في إحداهما: ” ريحه أو طعمه فينزح حتي يذهب الريح ويطيب طعمه، لان له مادة ” (1) حيث إن العلة موجودة في المورد أيضا، وصحيحة الفضيل: ” لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجارى، وكره أن يبول في الراكد ” (7) مردود.

أما الاول: فلجواز أن يكون التعليل لما يفهم من الامر بالنزح من التطهر

(1) الكافي 3: 4 الطهارة ب 3 ح 2، التهذيب 1: 149 / 425، الاستبصار 1: 128 / 436، الوسائل 1: 152 أبواب الماء المطلق ب 8 ح 5.

وفي الاستبصار يرويها عن (محمد بن عيسى) بدل (محمد بن ميسر) والظاهر أنه مصحف عليه في معجم الرجال 17: 290 ويظهر من جامع الاحايث 2: 26 اختلاف – نسخ الاستبصار، فراجع.

(2) الوسائل 1: 150 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7.

(3) الوسائل 1: 148 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 1.

(4) المستدرك 1: 194 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 2.

(5) الكافي 3: 5 الطهارة ب 4 ح 2، الوسائل 1: 140 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 10.

(6) الاستبصار 1: 36 / 87 الوسائل 1: 172 أبواب الماء المطلق ب 14 ح 6.

(7) التهذيب 1: 31 / 81، الاستبصار 1: 13 / 23، الوسائل 1: 143 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 1.

استدل بالصحيحة الاولى في المدارك والمعالم وبالصحيحة الثانية في المدارك وتنظر فيه.

راجع: المدارك 1: 31 – 32، المعالم: 111.