پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص20

أو غير متغير، أو غالب على النجاسة كما تقدم (1).

أو ملاق لها، كخبر ابن مسكان أو صحيحته: عن الوضؤ مما ولغ فيه الكلب والسنور، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك، يتوضأ منه أو يغتسل ؟ قال: ” نعم ” (2).

وخبر سماعة: عن الرجل يمر بإلميتة في الماء، قال: ” يتوضأ من الناحية التى ليس فيها الميتة ” (2).

والمروي في الدعائم: عن الماء ترد ه السباع والكلاب والبهائم، فقال: ” لها ما أخذت بأفواهها ولكم ما بقي ” (4).

أوكل ماء جار مطلقا أو ملاق للنجاسة، كالمروين في نوادر الراوندي: أحدهما: ” الماء الجارى لا ينجسه شئ ” (5).

والآخر: ” الماء يمر بالجيف والعذرة والدم، يتوضأ منه ويشرب وليس ينجسه شئ ” (6).

والرضوي: ” كل ماء جار لا ينجسه شئ ” (7).

أو مع عدم التغير، كالمروي في الدعائم: ” الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم، يتوضأ منه ويشرب، وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه: طعمه ولونهوريحه ” (8).

أوكل ماء قليل، كخبر ابن ميسر: عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل

(1) في ص 11 – 12.

(2) التهذيب 1: 226 / 649، الوسائل 1: 228 أبواب الاسآر ب 2 ح 6.

(3) التهذيب 1: 408 / 1285، الاستبصار 1: 21 / 51، الوسائل 1: 144 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 5.

(4) الدعائم 1: 113 المستدرك 1: 197 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 4.

(5 و 6) نوادر الراوندي: 39، المستدرك 1:، 197 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 4.

(7) فقه الرضا: 91، المستدرك 1: 192 أبواب الماء المطلن ب 5 ح 6.

(8) الدعائم 1: 111، المستدرك 1: 188، أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 وفيه بتفناوت