مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص19
الفصل الثاني: في الجاري وهو – لغة -: ماء يجري على الارض مطلقا، سواء كان نابعا أم لا.
بل وكذلك في العرف العام والشرعي، لصدقه عل ما لا نبع فيه من الشطوط المذابة من الثلوج، والسيول، والمياه المجتمعة في موضع الجارية بعده.
وفي العرف الخاص للفقهاء: النابع غير البئر، إما بشرط الجريان على الارض كبعضهم (1)، أو بدونه كآخر (2).
وهنا ثلاث مسائل: المسألة الاولى: الجاري النابع لا ينجس بالملاقاة إجماعا، إن كان كرا، للاصل والاستصحاب والاخبار الخالية عن المعارض (3).
وإلا فعل الاشهر الاظهر، وعليه الاجماع في الغنية والمعتبر وشرح القواعد (4)، بل عن ظاهر الخلاف (5) أيضا، وفي الذكرى: لم نقف على مخالف فيذلك ممن سلف (6)، لما مر من الاصلين المؤيدين بالمحكي من الاجماع.
مضافا إلى عمومات طهارة كل ماء لم يعلم نجاسته، كالاخبار الثلاثة للحمادين (7) واللؤلؤي (8).
(1) كشف اللثام 1: 26.
(2) الذخيرة: 116.
(3) راجع الوسائل 1: 143 أبواب الماء المطلق ب 5.
(4) الغنية (الجوامع الفقهية): 551، المعتبر 1: 41، جامع المقاصد 1: 111.
(5) الخلاف 1: 195.
(6) الذكرى: 8.
(7) الكافي 3: 1 الطهارة ب 1 ح 3، التهذيب 1: 215، 216 / 620، 621، الوسائل 1: 134 أبواب الماء المطلق ب 1 ح 5.
(8) الكافي 3: الطهارة ب 1 ح 2، الوسائل 1: 134 أبواب الماء المطلق ب 1 ملحق بحديث 5.