پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص18

والتفصيل باعتبار الدفعة على القول باشتراط مساواة السطوح في تقوي بعض أجزاء الماء بالبعض، وعدمه على القول بعدمه – كما في المعالم (1) – ضعيف من وجوه.

وهذا الشرط إنما هو في الكر دون أخويه، للاجماع، ولانه لا يتصور الدفعة فيهما.

والمراد بالجاري هنا هو النابع، لانه مورد الاجماع، ولانه الظاهر من ماء النهر.

ولا يبعد اشتراط مساواة السطوح أو علو المطهر، عند التطهير بالجاري، اقتصارا على موضع الوفاق.

المسألة الثالثة: الحق عدم تنجس الماء مطلقا، قليلا كان أم كثيرا، جاريا أم راكدا، بالورد على النجاسة، كما يأتي بيانه في بحث القليل (2).

(1) المعالم: 29.

(2) في ص: 35.