پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص16

وهو دليل عليه، مع قوله عليه السلام في مرسلة الكاهلي: ” كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر ” (1).

واختصاصه بالمطر بعد ضم الاجماع المركب لا يضر.

وقوله عليه السلام: ” ماء النهر يطهر بعضه بعضا ” (2).

وكذا البئر على الاصح (للروايتين) (3).

وفي اشتراط الممازجة وعدمه قولان: الاول – وهو الاقوى – للتذكرة (4) والاولين (5)، والثاني للنهاية والتحرير (6) والثانيين (7).

لنا: أصالة عدم المطهرية، واستصحاب النجاسة.

وكون مجرد الاتصال رافعا غير ثابت، والمرسلة لاثباته قاصرة، إذ غير ما مزج معه لم يره، وطهارة بعض من ماء دون بعض ممكنة، فطهارة السطح الفوقاني لتطهير ما سواه غير مستلزمة.

وتطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد العموم، فان تطهير ماء النهر بعضه بعضا لا يفيد أزيد من أنه يطهره، أما أن تطهير إياه هل بالملاقاة أو الممازجة أو بهما ؟ فلا دلالة عليه.

للمخالف: كفاية الاتصال في الدفع فيكفي للرفع.

وامتناع الممازجة الحقيقية فتكفي العرفية – أي ملاقاة بعض الاجزاء للبعض – فالبعض الآخر يطهر بالاتصال فيكون مطهرا مطلقا.

واستحالة المداخلة فلا يوجد (8) سوى الاتصال.

(1) الكافي 3: 13 الطهارة ب 9 ح 3، الوسائل 1: 146 أبواب الماء المطلق ب 6 ح 5.

(2) الكافي 3: 14 الطهارة ب 10 ح 1، الوسائل 1: 150 أبواب الماء المطلق ب 7 ح 7.

بتفاوت يسير.

(3) لا توجد في ” ق “.

(4) التذكرة 1: 4.

(5) يعنى المحقق الاول في المعتبر 1: 50، والشهيد الاول في الدرس 1: 121، والذكرى: 9.

(6) نهاية الاحكام 1: 232، التحرير 1: 4.

(7) يعنى المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 131 والشهيد الثاني في الروضة 1: 32.

(8) في ” ح “: فلا يوجب.