پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص15

وعن الثالث: بمنع الافضاء إن اريد زيادتها بحيث يستهلكه، وتسليم الجواز إن اريد غيره.

ثم الظاهر عدم الفرق في عدم اعتبار التقديري (1) بين ما إذا كانت النجاسة مسلوبة الاوصاف، أو عرض للماء مانع عن ظهور التغير مخالف للنجاسة في الوصف، أو موافق لها.

والأكثر في الثاني على النجاسة، محتجا بتحقق التغير وإن كان مستورا عن الحس.

وفيه: أنه إن اريد تغير الماء المعروض لهذا المانع فتحققه ممنوع، وإن اريد تغيره لولاه فهو تقديري غير معتبر.

وعدم صلاحية المانع لدفع النجاسة أو سببها محض استبعاد.

قيل: لو سلب المانع، لكان الماء متغيرا، ولولا تحققه أولا لما كان كذلك قلنا: لو سلب لتغير الماء لا أن يظهر كونه متغيرا.

(نعم يشترط في الطهارة على جميع الصور بقاء الاطلاق) (2) وعدم (حصول) (3) الاستهلاك، وإلا فينجس قولا واحدا.

ولو فقد الاطلاق خاصة فهل تزول الطهارة ؟ الظاهر نعم، لزوال استصحاب الطهارة باستصحاب النجاسة، فإن ما يستصحب طهارته لخروجه عن الاطلاق لا يصلح للتطهير، بخلاف ما تستصحب نجاسته، فإنه يوجب التنجيس.

المسألة الثانية: تطهر الماء النجس مطلقا غير البئر بالكثير والجاري وماءالمطر، بعد زوال التغير إن كان متغيرا وإلا فمطلقا، إجماعي، ونقل الاجماع عليه متكرر،

(1) في ” ق ” و ” ه‍ “: التقدير.

(2) في ” ه‍ ” و ” ق ” و ” ح “: نعم يشترط الطهارة في جميع الصور على بقاء الاطلاق.

وهي غير مستقيمة وصححناها عل النحو المذكور.

(3) لا توجد في ” ه‍ “.