مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص14
والثاني: بمنعه إن اريد الكلية، وعدم الفائدة إن اريد في الجملة.
والثالثان: بمنع إفادتهما العموم، لكون لفظة ” ما ” الموصولة في منطوقأحدهما، والشئ في مفهوم الآخر، نكرة في سياق الاثبات.
والاخيران: بظهورهما في الميتة والبول، مع أن قوله: ” لا تشرب ولا تتوضأ ” فيهما للنفي محتمل، فيكون قاصرا عن إفادة النجاسة، لعدم ثبوت كون الاخبار في مقام الانشاء مفيدا للحرمة.
الثالث: المعتبر في التغير: الحسي، وفاقا للمعظم، للاصل والاستصحاب والعمومات المتقدمة الحاصرة للتنجيس بالتغر الذي هو حقيقة في الحسي، للتبادر وصحة السلب بدونه.
وخلافا للفاضل (1)، وولده (2)، والكركي (3)، والمحكي عن الموجز (4)، واستقر به بعض المتأخرين (5)، فاكتفوا بالتقديري، لكون التغيير حقيقه النفس الامري، وهو في التقديري موجود.
وكون سبب التنجس غلبة النجاسة، والاناطة بالتغير لدلا لته عليها، وهي هنا متحققة.
وإفضاء عدم الاكتفاء به إلى جواز الاستعمال مع زيادة النجاسة أضعافا.
ويجاب عن الاول: بمنع وجود التغيير النفس الامري، فإنه ما تبدل الوصف في الخارج.
وعن الثاني: بمنع سببية مطلق الغلبة، ولذا ينجس بما كانت رائحته مثلا أشد بأقل مما كانت أخف.
(1) المنتهى 1: 8، القواعد 1: 4 وحكاه في المدارك 1: 29 ومفتاح الكرامة 1: 67 عن المختلف ولم نجده فيه وذكر في المقابس: 57 أن النسبة سهو.
(2) الايضاح 1: 16.
(3) جامع المقاصد 1: 118.
(4) حكاه عنه في الحدائق 1: 183.
(5) الحبل المتين: 106، وحكاه في مفتاح الكرامة 1: 67 عن مجمع الفوائ