پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج1-ص12

وبالثالث: رواية ابن الفضيل: عن الحياض يبال فيها، قال: ” لا بأس إدا غلب لون الماء لون البول ” (1).

وبالطرفين: الصحيح المروي في البصائر: ” جئت لتسأل عن الماء الراكد في البئر قال: فإذا لم يكن فيه تغيير أو ريح غالبة – قلت: فما التغيير ؟ قال: الصفرة – فتوضأ منه، وكلما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر ” (2).

واختصاص السؤال بالراكد من البئر بعد عموم الجواب غير ضائر.

والثلاثة رواية أبي بصير: ” عن الماء النقيع تبول فيه الدواب، فقال: إن تغير الماء فلا تتوضأ منه، وإن تغيره أبوالها فتوضأ منه، وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه ” (3).

والنبوى المتواتر بتصريح العماني (4)، المتفق على روايته بشهادة الحلي (6): ” خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ، إلا ما غير طعمه أولونه أو ريحه ” (1).

والمرتضوي المروي في الدعائم: ” وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه، طعمه ولونه وريحه ” (7).

وفيه أيضا: ” فإن كان قد تغير لذلك طعمه أو ريحه أو لونه فلا تشرب منه ولا تتوضأ ولا تتطهر منه ” (8).

(1) التهذيب 1: 415 / 1311، الاستبصار 1: 22 / 53، الوسائل 1: 139 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 7.

(2) بصائر الدرجات: 238 / 13، الوسائل 1: 161 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 11 وفيه بتفاوت.

(3) التهذيب 1: 40 / 111، الاستبصار 1: 9 / 9، الوسائل 1: 138 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 3.

(4) نقل عنه في المختلف: 2.

(5) السرائر 1: 64 (6) بدائع الصنائع 1: 71، وورد مؤداه في: سنن ابن ماجة 1: 174، سنن الدار قطني 1: 28، كنز العمال 9: 395.

(7) الدعائم 1: 112، البحار 77: 20 / 13، المستدرك 1: 188 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 (بتفاوت يسير).

(8) الدعائم 1: 112، المستدرك 1: 188 أبواب الماء المطلق ب 3 ح 3.