عوائد الایام-ج1-ص285
استقلاله يجب الحكم بصحة العقد إذ لا تعلق للولى في اثر العقد الذى هو حلية البضع ولا يحتاج تقليد البكر الى رضى المولى ايضا ولو كان الحاكم في الامثلة المذكورة في المعاملات ممن لا يقول بلزوم التقليد في المعاملات بل يكتفى بالمطابقة لرأى مجتهد فبنى المتنازعان الامر اولا على احد الطرفين يجب على هذا الحاكم الحكم بصحته بناء على رأيه ايضا وكذا لو اكتفى بالتقليد اللاحق على العمل وقلدا بعد العمل ايضا وهكذا أو المحصل انه يجب على الحاكم المترافع إليه ان يستخرج اولا فتواهفي تلك الواقعة المتنازع فيها ويحكم بمقتضاها سوآء كانت مطابقة لفتواه في جزء الواقعة اولا فيرى ؟ انه إذا سئل عنه ان ما رايك في الحبوة إذا تنازع فيه الورثة يفتى بانها يعطى مجانا فيحكم به في الواقعة إذا تنازعا قبل رضآء الطرفين وبناهما على تقليد إذ ليس للواقعة جزء اخر ولو بنى المتنازعان فيها على تقليد من لا يرى مجانا فيزيد في الواقعة جزء اخر لان المتنازع انما هو في الحبوة التى بينا فيها الامر على تقليد ويرى انه إذا سئل عنه ما رايك في الحبوة التى اخذها الاكبر مجانا بتقليد من يراها كذلك واعطاها ساير الورثة ايضا كذلك فهل يصير مالا حلالا له يفتى بانها ماله فيجب الحكم به في المرافعة ايضا ولو سئل انه لو اخذها الاكبر بتقليد من يراه مجانا ولكن لم يرض به الباقون فيفتى بانه لا يكفى تقليده فقط ويرى انه إذا سئل ما فتويك في حق باكرة زوجت نفسها لشخص بتقليدهما لمن يرى استقلالها انه يفتى بالصحة فيجب عليه الحكم بها ايضا بعد وقوع العقد ولو فرض ان فتواه على عدم الصحة فيحكم به ايضا ولو تنازع الجاني والمجني عليه في قدر الدية المختلف فيها عند حاكم فيجب حكمه بمقتضى رأيه ولا يفيد هنا بناء احدهما أو كليهما على فتوى غيره الا إذا عملا بها واعطى الجاني الدية بمقتضاها واخذها المجني عليه كذلك وبالجملة اللازم على الحاكم في جميع الوقايع تصوير فتواه في كل الواقعة إذا سئل عنه فيهابها فرع لو ترافع المتنازعان في امر قبل بناهما على احد الطرفين بالتراضى أو اجراء حكم عقد فيه وحكم الحاكم بمقتضى رأيه فهل يجوز للمتنازعين بعده البنآء على تقليد الاخر في هذه الواقعة لو رضيا ويترتب عليه اثره ام لا الظاهر الثاني لاستقرار الامر على ما حكم به فلا ينتقض فلا حكم الحاكم باجبآء شئ للولد الاكبر أو بكونه له مجانا بعد الترافع أو بسقوط الشفعة فلو تراضيا بخلافه بعد ذلك لم يترتب عليه اثر فلا يصير الاخذ بالشفعة لازما ولا الشئ المحبو لغير الكبير بل لو ارادوا اللزوم احتاج الى عقد اخر ناقل شرعى كبيع أو صلح اوهبة (عائدة) اذكر
سيما المشهورين منهم بحيث ما وصل الى من السلف الصالحين لئلا يقع الفقيه فيه في الغلط فانه عليه وهن عظيم وموجب لسقوط مرتبته عن قلوب السامعين ويشهد بذلك ما جرى لبعض علماء البحرين في محروسة اصفهان صنيت عن الحدثان في قريب من ذلك الاوان على ما حكاه ؟ والدى القمقام طه واقتصر فيه غالبا على الذين يكثر ذكرهم في اسانيد الاخبار وابتدأ اولا بذكر الاسماء ثم الكنى ثم الاوصاف والالقاب ثم النسب الى القبايل أو البلاد وربما اذكر تصحيح الكنى والالقاب و النسب في طى تصحيح الاسماء فان وجد فيه والا فيطلب في طى الثلثة ان كان فيه ويطلب ما لم يذكر هنا من مظانهامن كتب الرجال كايضاح الاشتباه ونهج المقال وغيرهما والله الموفق في كل حال واكتب الراء المهملة بالهمزة ؟ والزاى المعجمة بالياء كما هو طريقة الادباء الاسماء ابان بن تغلب الجريرى بالتاء المثناة فوقا المفتوحة والعين المعجمة الساكنة واللام المكسورة والباء الموحدة نهج وفى الصحاح والمجمع تغلب كتضرب أبو قبيلة والنسبة إليها تغلبى بفتح اللام