پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص284

الحبوة مجانا أو بحساب ارثه أو فيما يجئ به أو ادعى احد الشركاء الثلثة الشفعة وانكرها الاخران أو تنازع المتبايعان في نجاسة المبيع وعدمها أو تنازع البكر ووليها في الاستقلال في العقد وعدمه أو تنازعا في دية جناية اختلف العلماء في مقدارها الى غير ذلك يجب على الحاكم المترافع إليه الحكم في الواقعة بمقتضى رأيه وفتواه اجماعا لانه حكم الله عنده في حقه وفى حق كل من يقلده أو يترافع إليه ولا يفيد تقليد احدهما مجتهدا اخر يخالف رأيه رأى ذلك المجتهد أو كونه مجتهدا مخالفا لذلك المجتهد إذ لم يثبت من ادلة وجوب عمل المجتهد باجتهاده أو المقلد باجتهاد مجتهده الوجوب في ترتب الاثر حتى في موضع يزاحمه حق غيره لو بنى ذلك الغير على اجتهاده والحاصل ان الثابت ليس ازيد من ترتب اثار اجتهاده أو تقليده فيما هو حق نفسه مما ليس له مزاحم من حقوق الغير والا فلا دليل ثم المراد برأيه وفتواه ليس هو فتواه في جميع اجزاء الواقعة المتنازع فيها فانه قد يكون فتواه فيها وجوب البنآء على فتوى غيره في جزء منها فيجب اتباعها فان فتوى كل مجتهد صحة عمل كل مجتهد اخر أو مقلده إذا بناه على رأى ذلك المجتهد الاخر وعمل به فيه فيجب الحكم بمقتضاه لو كان كذلك فقد يكون الواقعة بحيث لم يتحقق منالمتنازعين فيها بناء على امر بتقليد مجتهد فيجب فيها الحكم في اصل الواقعة بمقتضى فتوى الحاكم ورايه فيها وقد يتحقق فيها بناء على امر بتقليد غيره فيجب الحكم بمقتضى ذلك البنآء لان فتوى الحاكم ايضا على صحة ذلك الامر حينئذ ؟ وترتب الاثر عليه فإذا تنازع شخصان في اصل الحبوة مجانا أو بازآء ارثه ابتداء قبل بناهما على تقليد مجتهد يجب على الحاكم المفتى بالاخذ مجانا الحكم به ولو كان المتنازعان مقلدين لمجتهدين يعطيها بازآء الارث فعملا بها في الواقعة واخذ الكبير بازآء ارثه بتقليد مجتهده واعطاه ساير الورثة بازآئه ايضا بتقليده ثم تنازعا فيها بعد ذلك عند الحاكم المذكور يجب عليه الحكم بكونها بازآء الارث لا لاجل انه فتواه مطلقا بل لاجل انهما قلد المجتهد الاخر وعملا به وانتقل المحبو بازآء الارث الى المحبوله وما بازائه الى سائر الورثة وفتوى الحاكم ايضا على الانتقال المذكور بالتقليد المذكور وتوقف رفع الانتقال الى ناقل اخر فيحكم بمقتضى هذا الفتوى وبازاء الارث وكذا لو كان المتنازعان في الشفعة مقلدين لمن يرى الشفعة في الشركاء الثلثة فلو تنازعا قبل بناهما على اخذ الشفيع المشفوع بتقليد مجتهده وترافعا عند من لا يرى ثبوت الشفعة حينئذ يحكم ذلك بسقوط الشفعة ولو بينا الامر على تقليد الاول واخذ الشفيع المشفوع بتقليده ورضى به الشريك تقليدا له ايضا ثم تنازعا عندنا في الشفعة يجب عليه الحكم بكون المشفوع لاخذ الشفعة لانه اخذه بتقليد من يقول بثبوتها واعطاه الشريك ايضا بتقليدهفصار المشفوع ملكا للشفيع بفتوى ذلك المترافع إليه ايضا فيحكم بمقتضاه وكذا لو باع شخص الصيد المقتول بالتفنك لاجل كونه مذكى عنده بفتوى من يرى حليته واشتراء المشترى ايضا بتقليده واجريا العقد ثم وقع التنازع بينهما و ترافعا عند من لا يرى حليته يجب عليه الحكم بصحة البيع لان فتواه صحة بيعه للمجتهد المفتى بحليته وطهارته ولمقلده وقد وقع ذلك من المتبايعين الكذائيين فيكون صحيحا ممضى عنده ايضا وهكذا في جميع الوقايع نعم يشترط في الحكم بالصحة في تلك الموارد عمل المتنازعين معا بمقتضى فتوى المجتهد الاخر ولا يكفى تقليد احدهما فيما يكون الامر بين اثنين نعم لو لم يكن الواقعة مما يكون الاثر المترتب على العمل بين المتنازعين فيكفى تقليد احدهما كمسألة عقد البكر أو الولى فلو عقدت البكر نفسها لزوج بتقليد مجتهد يرى استقلالها وقبلها الزوج بتقليده ايضا ثم تنازع الولى عند من يرى