پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص280

معروفا له أو منكرا فيجب على المشهود عنده حمل الغير على ذلك والزامه عليه من باب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر لا دلتهما قلنا بمجرد علم احد بشئ أو ثبوته عنده لا يصير ذلك الشئ معروفا ولا منكرا على الغير الذى لم يثبت ذلك عنده فلا وجوب على العالم ولا على الغير شئ من ذلك الباب فلو راى احد هلال شهر رمضان يجب عليه الصوم ولا يجب على من لم يره حتى يامره الرائى بالصيام من باب الامر بالمعروف ولو كان الرائى مجتهدا الا إذا ثبت وجوب قبول حكم المجتهد في الرؤية ايضا ثم انه خرج من تحت الاصل المذكور الثبوت عند المجتهد في الحقوق المتعلقة بالغير ضررا ونفعا في الدعاوى والخصومات والمنازعات عند ترافعهما إليه بالاجماع والكتاب والسنة وكذا في الحدود والعقوبات فيجب اتباع حكمه فيها على كل احد يقضى له أو عليه وكذا في احكام الله سبحانه المستخرجة من ادلتها الشرعية بالاجماع أو النصوص ايضا فيجب اتباع فتواه على كل من يقلده ويجب على المجتهد الفتوى له من باب الارشاد والامر بالمعروف والنهى عن المنكر وذلك في الخلافيات أو الوفاقيات النظرية واما الاجماعيات الضرورية فلا يختص وجوب ارشاده وامره ونهيه بمقلديه بل يجب عليه بالنسبة الى كل مكلف بها واما غير هذه الامور فلم يدل دليل على وجوب اتباع المجتهد وثبوت ما يثبت عنده على الغير ايضا وله فلا يترتب اثر الامر الثابت عنده في حق الغير سوآء كان مخصوصا بذلك الغير أو شاملا له ولمن لهعنده وعلى هذا فلو شهد عدلان عند مجتهد بان زيدا نذر صوم الغد وهو ناس له لا يجب على زيد صومه ما لم يشهدا عنده ولا على المجتهد الزامه بالصوم بل لا يجوز له الالزام ولو شهدا بانه نذر ان يعطى مائة دينار للفقراء أو لزيد واقر باشتغال الذمة لهم اوله بذلك لا يجب عليه الزامه ولا يجب على المشهود عليه العمل بقوله ما لم يكن نزاع ولو حسبيا ولو شهدا عنده بانحصار علاج الفلان عن مرضه بالخمر لا يجوز له امره ولا يجوز له شربه بل يشترط شهادتهما عند المريض ولو شهدا عنده برؤية الهلال يجب على نفسه الصيام أو الافطار ولا يجب على غيره ممن لم يسمع شهادتهما أو لم يثبت شهادتهما عنده باستفاضة أو شهادة عدلين أو خبر محفوف بالقرائن بل لا يجوز له الافطار أو الصيام ولا يجب الزام المجتهد غيره على احدهما بل لا يجوز تجويز احدهما له ولو شهدا عنده بموت زيد لم يجز له الحكم بجواز تزويج زوجته أو تقسيم امواله ما لم يشهدا عند الزوجة أو الوارث وهل يجوز له تزويج زوجته لنفسه أو اشتراء شئ من ماله من وارثه الظاهر لا لكونه اعانة على الاثم حيث انه غير جايز للزوجة والوارث وكذا لو شهدا عنده يبلوغ الغايب المفقود خبره عمره الطبيعي نعم لو شهدا عنده بشئ مما ذكر في مقام التنازع والترافع إليه فيما كانت الدعوى مسموعة يجب اتباعه في هذه الواقعة بخصوصهاويلزم حكمه على المترافعين فلو طلب احد حقا له على غيره مؤجلا باول رمضان وادعى الطالب الحلول علما أو ظنا أو احتمالا بناء على سماع الدعوى الظنية أو الاحتمالية كما هو الاظهر عندي وشهد عدلان بالرؤية يحكم على المديون بادآء المال ويجب عليه اتباعه ولكن لا يجب عليه صيام ذلك اليوم ولا على غير ذلك الشخص من المديونين المؤجلين بهذا الاجل اداء ديونهم ولو اراد احد الورثة اخذ مال مورثه الذى عند غيره وادعى علما أو ظنا أو احتمالا موت مورثه واثبته عند المجتهد بشاهدين يجب على الغير اداء المال بعد حكمه ولكن لا يجوز لزوجته التزويج ما لم يثبت عنده الموت وهكذا في جميع الموارد ومن لا يسمع دعوى الظنية والاحتمالية لا يجوز له الحكم ما لم يدع الزوجة أو الوارث