پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص278

والترافع وان جعلت هي ايضا من الاخبار فربما يقال باصالة حجية اخبار الرجل الواحد العدل ولو في غير اخبار الاحكام فيستثنى منها الشهادة مطلقا أو باحد المعاني المذكورة اما لاجل العموم أو الاطلاق المذكورين بناء على كون الشهادة مطلق الاخبار أو الاخبار الجازم أو الاخبار عن الحس ويخرج عنها ما خرج بالدليل أو لاجل اطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة أو لاجل اية النباء أو بعض الاخبار كقولهم عليهم السلام المؤمن وحده حجة وكصحيحة هشام وفيها والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة (بثقة تبلغه أو تشافه العزل عن الوكالة صح) وموثقة سماعة قال سئلته عن رجل تزوج امرئة أو تمتمع بها فحدثه ثقة أو غير ثقة فقال ان هذه امرأتي ليس لى بينة قال ان كان ثقة فلا يقبل منه وغير ذلك اما عموم حسنة حريز فلا شك انه مخصوص بغير ما اخرجه الدليلمثل الشهادة في مقام المنازعات والمرافعات المشترطة فيها التعدد بالاجماع والنصوص ومثل الشهادة على الذنوب المخرجة برواية عرض المجالس المتقدمة والشهادة على الميتة المخرجة بالمروية في (في) و (يب) المتقدم ومثل الشهادة على مطلق اسباب التحريم الخارجة بموثقة مسعدة السابقة حيث ان البينة اما معناها اللغوى وهو ما ينكشف به الشئ ويبين ولا شك انه لا يحصل بالشاهد الواحد ومعناها المصطلح في الاخبار وهو الشاهد المتعدد ويدل عليه توصيفها في رواية منصور عن الصادق (ع) بالجمع حيث قال واقام البينة العدول وقيل جميع الحقوق الخارجة بمرسلة يونس المذكورة ومثل رؤية الهلال الخارجة بالاجماع والاخبار ومثل الشهادة على الشهادة الخارجة بمرسلة (يه) المتقدمة وبروايتي غياث بن ابراهيم وطلحة بن زيد ان عليا (ع) كان لا يجيز شهادة رجل على رجل الا شهادة رجلين على رجل ومثل الطلاق المشترط فيه العدلان بالاجماع والكتاب والسنة ومثل الوصية التى هي ايضا كذلك وعلى هذا فلا بد من تخصيص عموم الحسنة وهو يمكن ان يكون بارتكاب التخصيص في اطلاق الشهادة وتخصيصها بغير ما ذكر وما لم يذكر من المستثنيات وابقاء المؤمنين على العموم أو يكون بارتكاب التخصيص في المؤمنين باخراج المؤمن الواحد منهم ولو اغمض النظر عن اولوية الثاني بل تعينه باعتبار لزوم الاول اخراج اكثر الافراد قطعا إذ لا يبقى بعد اخراج المخرجات المذكورة ما يجب فيه تصديق الشاهد الا اقل قليل فيكون الاول مساويا له ولا يكون لاحدهما ترجيح فلا يعلم شمولالعموم للشاهد الواحد ولا يلزم مثل ذلك في الشاهدين إذ لو قلنا بالتخصيص الاول يشمل الثاني للشاهدين ايضا ويثبت الحكم لهما في مواضع التخصيص بثبوت الحكم فيها للشاهدين بالاجماع والاخبار المتقدمة ومما ذكرنا يظهر ما في اطلاق الاخبار المشار إليها بعد الحسنة مضافا الى انها لا تدل الا على كون شهادة الواحد جايزة أو ممضاة أو مقبولة و هي اعم من كونها جزء سبب الحكم أو تمامه ولذا قال في مرسلة (يه) المتقدمة ان شهادة رجل على رجل مقبولة وهى نصف شهادة والى معارضتها باخبار اخر كرواية السكوني عن جعفر عن ابيه (ع) ان شهادة الاخ لاخيه يجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد اخر وغيرها واما اطلاق صحيحة الحلبي فهو مقيد بالمروى في الكافي و (يب) السابق عليها قطعا مع انها مخصوصة بالميتة فلا يثبت بها الاصل واما اية النباء فضعف دلالتها على حجية الخبر الواحد في مواضعه مبين واما المؤمن وحده حجة فالرواية غير معلومة الاعتبار وايضا معنى المؤمن وحده أي الغير المنضم مع غير المؤمن لا المؤمن الواحد فلو دلت لكانت