پایگاه تخصصی فقه هنر

عوائد الایام-ج1-ص276

أو العام على سبيل الاطلاق وانما هو في بعض الموارد الذى ليس هذا منه ويؤكد المطلوب ايضا الاخبار المتكثرة الواردة في موارد مختلفة ظاهرة فيما لا تنازع فيه أو مطلقة بالنسبة إليه والى غيره كموثقة مسعدة كل شئ لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل ثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة أو المملوك عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع أو امرئة تحتك وهى اختك أو رضيعتك والاشيآء كلها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البينة والبينة وان كانت حقيقة فيما يظهر ويعلم منه الشئ الا ان المستعمل في الاخبار وانما هو في الشاهد والمروى في (في) و (يب) عن الصادق (ع) كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك ان فيه ميتة وصحيحة الحلبي وفيها التحاف عندنا في السوق تشتريها فما ترى في الصلوة فيها قال صل فيها حتى يقال لك انها ميتة بعينها ومرسلة يونس عمن رواء ؟ قال استخراج الحقوق اربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين الحديث والمروى في كتاب عرض المجالس للصدوق عن الصادق (ع) وفيه فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من اهل العدالة والستر الحديثومرسلة (يه) قال الصادق (ع) إذا اشهد رجل على شهادة رجل بان شهادته تقبل وهى نصف شهادة وان شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد والاخبار الواردة في الوصية والنكاح والطلاق والحدود والهلال وغيرها والتأييد بهذه الاخبار تارة بكل واحد منها منفردا وجعله مؤيدا حينئذ باعتبار احتمال اختصاصها بمواردها واخرى باحتمالها الموجب للاستغراق الظنى لا اقل منه مع انه يثبت من هذه الاخبار حجيتها في معظم الموارد كبواعث الحرمة كلها كما في الموثقة والحقوق (برمتها صح ؟) كما في المرسلة والذنوب باجمعها كما في رواية المجالس وغير ذلك و يمكن جعلها دليلا تاما ايضا بضميمة عدم الفصل في بعض مواردها فوائد خمس الاولى الشهادة مأخوذة من شهد وهى تارة بمعنى حضر كما فسره به في المحيط والنهاية الاثيرية والصحاح والقاموس ومجمع البيان ومنه الشاهد يرى ما لا يراء ؟ الغايب وقوله سبحانه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وقوله تعالى واشهدوا ذوى عدل منكم وعلم ذكره في القاموس ايضا في تفسير اشهد ان لا اله الا الله وفى تفسير شهد الله ومنه قوله سبحانه نشهد انك لرسول الله وعاين ذكره ايضا في القاموس والمجمع وقالوا المشاهدة المعاينة واخرى بمعنى اخبر ذكره في المجمع ومنه قوله تعالى وما شهدنا الا بما علمنا وافعل خبر عن يقين وعلم نقله في (لك ؟) وبمعنى اخبر عن يقين حاصل بالمشاهدة والمعاينة قاله في النهاية الاثيرية وقال الشهادة في الاصل الاخبار عما شاهده وعاينه انتهى ولا يخفى انه ليس المراد منها في هذه الاخباراحد المعاني الثلثة الاول وهو ظاهر فهى يكون اما بمعنى اخبر أو اخبر عن علم أو اخبر عن مشاهدة وحضور والاخير قطعي لدخوله في الاولين ايضا فيدل تلك الاخبار على حجية ما اخبره العدلان عن مشاهدة وعيان اما تخصيصه بالاخبار اللازم (عن لحق اللازم صح) للغير كما فسره به في (لك) شرعا فلا دليل عليه اصلا ولا الواقعة كثيرا في موارد الاستعمال في كلمات الفقهاء واخبار (الال) كما في الشهادة على الحرمة والميتة والهلال والذنوب ولعل نظره في المراد من الشهادة في مقام الترافع والتنازع لما مر من عدم دليل عليه وعدم مساعدته لكثير من موارد الاستعمال فالثابت من الاخبار هو حجية اخبار العدلين عن مشاهدة وعيان أي الشهادة