عوائد الایام-ج1-ص275
المجتهد في مناهج الاحكام والحق هو الاول لا لما ذكروه من ظاهر الاجماع أو لحمل اقوال المسلمين على الصدق أو كقبولهما في كل مورد مع تعلق النزاع والمخاصمة فيه كما إذا نوزع في نجاسة الماء المبيع أو تطهيره أو في نفوذ حكم مجتهد على شخص بعد حكمه عليه ونحو ذلك والتعدى الى ساير الموارد بعدم الفصل لمنع الاجماع وعدم ثبوت قاعدة الحمل كما ذكرنا في ذلك الكتاب ومنع ثبوت الاجماع المركب بل كل من يمنع اعتبار شهادة العدلين في مورد يقبلها عند التنازع والترافع فيه بل لحسنة حريز بابراهيم بن هاشم التى هي صحيحة على الاقوى المذكورة في الكافي ونقلها في الوافى في باب من ادان ماله بغير بينة من كتابالمعايش والمكاسب وفيها بعد ما عاب أبو عبد الله (ع) ابنه اسماعيل في دفعه دنانير له بضاعة الى رجل بلغه انه شارب الخمر و اتلف انه لم فعلت ذلك ولا اجر لك فقال اسماعيل يا ابه انى لم اره انه يشرب الخمر انى سمعت الناس يقولون فقال يا بنى ان الله عزوجل يقول في كتابه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يقول يصدق الله عزوجل ويصدق المؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم الحديث امر (ع) بتصديق المؤمنين إذا شهدوا عنده والمؤمنون وان كان جمعا معرفا ولكن عموم الجمع المعرف واستغراقه افرادي لا جمعى كما ثبت في محله فالمعنى كل مؤمن شهد عندك فصدقه خرج المؤمن الواحد بالدليل كما ياتي فيبقى الباقي مع ان ارادة العموم الجمعى هنا منتفية قطعا لعدم امكان شهادة جميع المؤمنين عنده من بدو الايمان الى يوم القيامة بل ولا جميع مؤمنى عصر بل ولا نصفهم ولا ثلثهم بل ولا عشرهم ولا واحد من الف منهم فالمراد اما الاستغراق الافرادى بالمعنى الذى ذكرناه أو مطلق الجمع الشامل للثلثة وما فوقها أو جميع افراد الجموع الشاملة للثلثة المتعدى حكمه الى الاثنين ايضا بالاجماع المركب القطعي وايضا الحكم مفرع على قوله سبحانه يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين وتصديق النبي لله عزوجل وللمؤمنين وهو وارد في تصديق النبي صلى الله عليه وآله لعبد الله بن نفيل وهو كان واحدا وايضا ظاهر ان من اخبر اسماعيل بشربثلثة ويدل على المطلوب ايضا الاخبار الغير المحصورة المصرحة بجواز شهادة المملوك ونفوذها قبل العتق وبعده والمكاتب والصبى بعد الكبر واليهودى والنصراني بعد الاسلام والخصى والاعمى والاصم والولد والوالد والوصى والشريك و الاجير والصديق والضيف والمحدود إذا تاب والعدل والمولود على الفطرة وغير ذلك وهى مما لا يحصى كثيرة مدونة في ابواب متكثرة وجه الدلالة انها تدل باطلاقها بل عمومها لمكان المفرد المضاف والمعرف على قبول كل شهادة كل من هؤلاء المذكورين سوآء كان في مقام الترافع والتنازع اولا وسواء كان كل منهم منفردا أو متعددا اثنين أو اكثر خرج المنفرد بما ياتي فبقى الاثنان فما زاد ثم قبول شهادة شخص ونفوذها وان كان اعم من ان يجعل علة تامة للحكم بمقتضاها أو علة ناقصة وجزء علة الا انه ليس المراد كونها جزء لما يفيد العلم قطعا إذ لا فرق في جزاء ما يفيد العلم بين هؤلاء المذكورين وغيرهم ولا معنى للتقييد بما قيد به اكثر هذه الموارد من معرفة الصلاح أو الخيرية أو العدالة أو العتق أو الاسلام أو البلوغ أو انضمام الغير أو كونه مرضيا أو تائبا أو نحو ذلك فيكون المراد اما قبوله من حيث التمامية أو الجزئية لغير العلم وكل من يقول بصلاحيته لجزئية العلة الغير العلمية لا يقول باشتراط الازيد من الاثنين في غير الزنا فيحصل المطلوب بالاجماع المركب العقل فان قيلالسائل والمسئول عنه في جميع تلك الاخبار انما هو في مقام بيان حكم اخر دون اطلاق الحكم أو عمومه فلا يفيد الا قبول شهادة هؤلاء في الجملة ولا كلام فيه قلنا قد مر في بعض العوايد المتقدمة قريبا ان ذلك لا يضر في اطلاق اللفظ المطلق